الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

التعليمات القضائية للنيابة العامة / الباب الثامن الأوامر الجنائية

أحكام عامة
مادة 945 – الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الإطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة .
مادة 946 – الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة " حكم قضائي " الواردة في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي .
مادة 947 - 
مادة 948 – يجب علي أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأوامر الجنائية أو يطلبوا من القاضي إصدارها مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز في غير الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات رفع الدعوى الجنائية علي المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، وحكم المادتين 96، 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل اللتين لا تجيزا رفع الدعوى الجنائية علي قاض أو أحد أعضاء النيابة في مواد الجنايات والجنح إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى ، وحكم المادة 91 من قانون مجلس الدولة التي بمقتضاها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها إلا بأذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب، وأيضا ما تقضي به المادتان 99 ، 205 من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء مجلس الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات .
مادة 948 مكررا – لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جناية في قضايا الأحداث.
مادة 948 مكررا (1) – يراعي أن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 يقضي بها بأمر الجنائي بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المخالف في التصالح.
مادة 949- لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين أو المعاونين إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنية ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ويكون إصدارهم للأمر الجنائي في قضايا المخالفات التي لا يري حفظها وجوبيا ، ولا يجوز لهم مطلقا تقديمها إلي الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها.
ولا يجوز أن يصدر الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
مادة 950 - 
مادة 951 – على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي ، على محضر جمع الاستدلالات بعد الإطلاع عليه ، وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ، ويكون الأمر بالصيغة الآتية : 
نأمر بتغريم المتهم .....قرشا مع إيضاح اسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء .
ويتعين أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المنطبقة .
ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها .
مادة 952 – إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي النيابة ، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جنائيا فيها . 
مادة 953 - 
مادة 954 – تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجداول ، وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها ، ونماذج لها ، طبقا للأحكام الواردة في المواد من 571 إلى 574 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 955 – لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم عليه . 
ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .
ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها .
ويكون لرئيس النيابة الذي يدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون .
مادة 956 – يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية ، والكشف المحرر بها ، على وكيل النيابة للتوقيع عليهما بالنظر ، ويجب أن يرسل الكشف إلى النيابة الكلية لمراجعته وإلغاء ما يرى إلغاؤه من الأوامر التي تتضمنها .
مادة 957 – لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل النيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها ، وإقراره إياها .
ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . 
الفصل الثاني
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي
مادة 958 - 
مادة 959 - 
مادة 960 – يجب علي أعضاء النيابة المختصين إذا ما عرضت عليهم القضايا الخاصة بتقييد أو حظر ري البرسيم وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالفة ، إن يصدروا فيها أوامر جنائية بعقوبة الغرامة وإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف.
مادة 961 – يجب على أعضاء النيابة أن يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضي أولا بأول وأن يتابعوا ذلك في مدة العطلة القضائية .
مادة 962 – يذيل وصف التهمة في القضايا التي تطلب النيابة من القاضي إصدار الأمر الجنائي فيها بالعبارة الآتية : 
" ويطلب من السيد القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المتهم ، مع مراعاة أن ( اسم المدعي المدني أو المصلحة ) ادعى مدنيا بتعويض مقداره .... جنيها و ..... مليما " ويوقع عضو النيابة في ذيل هذه العبارة .
مادة 963 – يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي علي الطلب بناء علي محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ، ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ، ويجب أن يعين في الأمر فضلا عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
مادة 964 – 
مادة 965 – يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت حتى يصدر القاضي الأمر الجنائي ، ولا يكون أمام المضرور بعد ذلك ، سوى سلوك سبيل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة .
أما إذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتم أو النيابة للأمر الجنائي ، فانه يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية طبقا للقواعد العامة .
مادة 966 – لا يتقيد القاضي بمبلغ معين للتعويض ، بل يجوز له أن يأمر بالتعويض الذي يقدره سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضه ويجوز له أن يقتصر على إصدار الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية مع رفض إصداره في الدعوى المدنية التبعية .
مادة 967 – يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجنائي ، إذا رأى انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة ، وكذلك إذا رأى أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها .
مادة 968 – يجوز للنيابة أن تطعن في قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي ، ويجب في هذه الحالة تقديم القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بالطرق العادية للحكم فيها .
مادة 969 – يجري التأشير في الجداول أمام القضايا التي تطلب النيابة استصدار أمر جنائي فيها من القاضي ، ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة من القاضي ، وعرض القضايا والتأشير بالأوامر الصادرة فيها أو بقرارات الرفض ، وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها ، طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 ،579 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 970 – يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة ، وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال الثلاثة أيام التالية لصدورها ما يقبله منها وما يعترض عليه .
ويجب على وكيل النيابة أن يؤشر بخطه في دفتر يومية الأوامر بما قرر الاعتراض عليه منها .
وترسل الكشوف المذكورة إلى النيابة الكلية لعرضها على المحامي العام للاعتراض على ما يرى الاعتراض عليه من الأوامر المذكورة .
مادة 971 – تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ، ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
الفصل الثالث
الاعتراض على الأوامر الجنائية
مادة 972 – للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، وللنيابة حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز استعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه ، كما لو وجد ما يدل على براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر .
مادة 973 – يحصل الاعتراض بتقرير بقلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن . 
أما إذا لم يحصل اعتراض علي الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ .
مادة 974 – يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى التي حصل الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي .
وعليه أيضا تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة .
مادة 975 – إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الاستئناف ، لأن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية .
مادة 976 – إذا حصل اعتراض على أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، حالة أن المطروح عليها هو الاعتراض المذكور ، جاز استئناف الحكم ، ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .
مادة 977 – إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فان قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ سيقابل حتما بحكم من أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص .
مادة 978 – إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف . 
الفصل الرابع
تنفيذ الأوامر الجنائية
مادة 979 – يتبع في تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها في المواد من 585 إلى 590 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق