الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

التعليمات القضائية للنيابة العامة / الباب السابع التصرف في القضايا

الفصل الأول
التصرف في القضايا دون تحقيق

الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح
مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها .
مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها .
وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي :
نحن ...عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالمواد ( ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار )
ضد
(يذكر اسم المتهم إن المتهمين ثلاثيا على الأقل )
لأنه ( لأنهم ) في ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة التي حدثت فيه الواقعة )
ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة .
مادة 778 – إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكاتبا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي تري اختصاصها.
يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلي النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة ، وإلا عرضها علي المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلي النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة.
وإذا ثار نزاع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين فان كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلي نيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلي نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلي نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه.
وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة 779 – يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ، ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .
مادة 780 – لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية ، بل إن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ، ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه .
مادة 781 – يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع الاستدلالات ، مادام انه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق ، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة .
مادة 782 – لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس .
مادة 783 – على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
مادة 784 – يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها :
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة :
تقيد جنحة بالمادة 317 /1، 4 عقوبات ضد ... لأنه في ليلة ...سنة ...بدائرة مركز .... سرق .... المملوك ل (اسم المجني عليه) من سكنه ....وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه ، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر ، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي :
لأنه في خلال شهر ... سنة ... أو لأنه في خلال المدة من شهر .... سنة ...إلى شهر .. سنة .....
مادة 785 – وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .
ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر ، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
مادة 786 – يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح ، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة ، وكركن الأمانة في جريمة الاختلاس ، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم أنها كذلك .
ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها ومن الأمثلة على ذلك :
المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .
المادة 323 عقوبات تكملها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال .
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .
المادة 243 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات .
المادة 243 مكررا عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .
المادة 368عقوبات تكملها المادة 367/1،2 عقوبات .
المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات .
ويراعي أنه إذا كان القانون المنطبق علي الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخري فيجب تضمين القيد أخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها علي الواقعة فقط.
مادة 787 – إذا تعددت التأشيرات على الأوراق ، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين ، فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها .
مادة 788 – على العضو المدير للنيابة ، إذا أحال قضية على عضو آخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه .
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه .
مادة 789 – لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات علي جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.
ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور ، مع توخي الدقة في تدوين بياناتها والتوقيع عليها.
مادة 790 – لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 791 – ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في التصرف في الجنح والمخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات اخذ الرأي فيه ، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه .
وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية .
مادة 792 – متى استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام في التصرف في القضية ، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام عليه .
مادة 793 – تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .
على انه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق ، وأمر المحامي العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .
مادة 794 – لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى جهات الحكومة إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام .
مادة 795 – ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشان التصرف في القضايا ،فان فعلوا فان أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها ، وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .
مادة 796 – يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها .
فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين ، أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شان ذلك تغيير وصف التهمة وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها ، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدى ما يبين من الإطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها .
مادة 796 مكررا – يجب عدم التعجل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو إلي النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك ، وإذا قد طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.
مادة 797 – يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال ، أجلا مناسبا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة المختصة ، فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ، ويجوز له أن يحدد أجلا آخر إذا رأى أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك .
وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني ، فان هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار في التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدى الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته ،فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها المادة 369 من قانون العقوبات .
أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع .
ويراعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى.
كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة 798 – إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة التحقيقات ، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك .
مادة 799 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب إستيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
مادة 800 – لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات – كقاعدة عامة – إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك ، أو تنص عليها هذه التعليمات ، أو يرى عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات .
مادة 801 – يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق ، إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي .
مادة 802 – إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض ، ويجب عليه أن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام .

الفرع الثاني : حفظ الأوراق
مادة 803 – إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعيين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته ، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه .
مادة 804 – يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق ، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ما ينبئ انه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .
مادة 805 – يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:
أولا : الأسباب القانونية
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، ومن أهمها:
أ- عدم الجناية :
وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمناي عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.
ومن أمثلة ذلك :
استعمال حق بحسن نية (مظ06 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ.
إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/63 عقوبات)
- توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م/245 – 346 – 248 – 249 – 250 عقوبات)
- القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م/302 (2) عقوبات)
- الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/304 عقوبات)
- السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/309 عقوبات)
- وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه.
- نقل متاع شخص من مكان إلي أخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب أخر لا جريمة فيه.
- الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلي ملك الغير ، ويلحق بهؤلاء كل من صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
- عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.
- الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب علي الشروع فيها.
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية:
ويكون في حالة عد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:
(أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:
سب الموظف العام (م/185 عقوبات) زنا الزوجة (م/274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/277 عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/279 عقوبات) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م/292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/293 عقوبات) القذف (م/303 عقوبات) السب العلني (م/206 عقوبات) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 – 308عقوبات) السرقة (وقياسا علي ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م/312 عقوبات)
عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:
العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181 – 182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات)
- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل (رقم 157 لسنه 1981) وقانون الضريبة العامة علي المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 163 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997).
(ج) عدم صدور الأذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:
عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية علي القضاة وأعضاء النيابة (م96 – 130 من قانون السلطة القضائية).
عدم صدور أذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م91 من قانون مجلس الدولة)
عدم صدور أذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية علي أعضاء أي من المجلسين (م99 – 205 من الدستور)
(د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.
3- امتناع العقاب:
وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي :
امتناع المسئولية الجنائية:
- فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م/62 عقوبات)
- امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/94 من القانون الطفل)
- إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه اختياره (م/100 من قانون الطفل)
- حالة الضرورة (م/61 عقوبات)
ب- العذر المعفي من العقاب:
- من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي :
- الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/84(أ) – 88 مكررا (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/101 عقوبات) وجرائم الرشوة (م/107 مكررا (2) – 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/105 عقوبات) وجرائم التزوير (م/210 عقوبات) وجرائم العدوان علي المال العام (م/118 مكررا (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م48 من قانون المخدرات)
- مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد علي الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات)
- إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/146 عقوبات)
4- انقضاء الدعوى الجنائية :
- بوفاة المتهم (م/14 إجراءات)
- بمضي المدة (م/15 إجراءات)
- بالعفو الشامل (م/76 عقوبات)
- بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون علي ذلك مثل : التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي ، والصلح في الجرائم الضريبة.
- بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 إجراءات)
- بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
ثانيا : الأسباب الموضوعية
عدم معرفة الفاعل.
علم كفاية الاستدلالات أو الأدلة
ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي علي وقوع الجريمة أو نسبتها إلي المتهم.
عدم صحة :
ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.
عدم الأهمية:
ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
5- اكتفاء بالجزء الإداري :
وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي علي المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة.
مادة 805 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ، فعلي عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس.
مادة 805 مكررا (1) – يترتب علي صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولي ثانية) و242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولي) و 265، 321 مكررا و 323و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354و 358 و 360 و 361 (فقرتان أولي وثانية) و 369 من قانون العقوبات انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 805 مكررا (ب) – يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق علي شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى.
مادة 805 مكررا (جـ) – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه.
مادة 805 مكررا (د) – يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.
مادة 806 – لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل .
مادة 807 – يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم والمجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا .
مادة 808 – تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم .
مادة 809 – يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي اثر ، كما لم يقيده بأجل معين .
مادة 810 – الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو استئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتزام إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادرا من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف .
مادة 811 – الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
مادة 812 – لا يجوز للنيابة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 813 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فان له الاستعانة بأهل الخبرة وان يطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى – إذا رئي عدم تقديمها للمحاكمة – أمر حفظ تسري عليه الأحكام سالفة البيان .
مادة 814 – على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ ، وذلك تحقيقا للصالح العام .

الفرع الثالث : الشكاوى الإدارية والعوارض
مادة 815 – ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة ، كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى ، وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 816 – يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشتمل على جريمة فانه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب ، ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .
مادة 817 – تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر ، كالإصابة نتيجة لسقوط أثناء السير ، أو الإصابة أثناء العمل ، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض ، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 818 – إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين اعتبار الحادث عرضا ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .
مادة 819 – يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في عيشة واحدة .
ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم في مال مخدومه بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلف به .
فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة ، فان ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة .
مادة 820 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما .
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا .
مادة 821 – على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين ، وان يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .
مادة 822 – يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر ، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته .
مادة 823 –
مادة 824 – إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيق مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص .
مادة 825 – إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة ، يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها .
أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما ، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر .
مادة 826 – يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ، وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .

الفرع الرابع : منازعات الحيازة
مادة 827 – منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علي العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علي جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطو علي جريمة.
مادة 828 – يجب علي النيابة العامة – وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات – متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 829 – تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
مادة 830 – يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير النيابة وأن يراعي بذل أقصى لعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلي تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها ، بنفسه أن رأى لزوما لذلك، وإن يتوخى لدقة في سبيل إعدادها للتصرف.
مادة 831 – متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها ، يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلي المحامي العام لنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك .
ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ، وكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه استطلاع رأي المحامي الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
أولا : المنازعات التي لا تنطوي على جريمة :
مادة 832 – ترسل النيابة المختصة إلي قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلي ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه علي أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات واقية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
ثانيا المنازعات المنطوية على جريمة :
مادة 833 – يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شان بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار).
ولا يعتبر الأشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
مادة 833 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد 369 إلي 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة .
ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، علي أن يتم التصرف فيها علي استقلال حتى لا يترتب علي ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.
أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي علي جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا .
مادة 833 مكررا (أ) – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلي القضاء المختص إذا أختار صاحب الشأن.
مادة 833 مكررا (ب) – يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.
ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن :
مادة 834 – إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك في ضوء ما يلي :
في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين ، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن .
إذا وقع طلاق رجعي ، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مع استمرار حيازتهما للمسكن .
في حالة الطلاق البائن ، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه .
إذا كان الطلاق بائنا ، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع .
يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية ، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فيبعثوا بها إلي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختصر للتصرف فيها، علي أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار أليها في البنود السابقة.
رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية :
مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري "
مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.
القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة.
القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن
ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها.
د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية.
هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء.
مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .
مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني .
مادة 839 –
مادة 840 –
خامسا المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف :
مادة 841 – إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو الآلات الري ، أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مفتش الري هو المختص بالفصل في النزاع ، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون 74 لسنة 1971 بشان الري والصرف ، فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الري المختص ، وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون .
مادة 842 – يجب علي أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي علي منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلي أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
سادسا قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها
مادة 843 –
مادة 844 –
مادة 845 – ملغاة
مادة 846 –
مادة 847 –
مادة 848 –
مادة 849 –
سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة
مادة 850 – الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة ، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شانها عرقلة تنفيذها ، ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .

الفصل الثاني
التصرف في القضايا بعد التحقيق
الفرع الأول : قضايا الجنح والجنايات :
مادة 851 – لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق ، قبل التصرف في الدعوى ، ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشان الدعاوى واجبة التحقيق الواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه التعليمات .
مادة 852 – يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى ، أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات .
مادة 853 – على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر ، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر .
مادة 854 – يجب علي عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض ، أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه.
ويراعى في قضايا الجنايات انه إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني .
مادة 855 – إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .

الفرع الثاني : قضايا النيابة الإدارية
مادة 856 – إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها ، فانه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية .
أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فانه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية .
مادة 857 – في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم ، يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ، مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .
مادة 858 – تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك باتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .

الفرع الثالث : الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة 859 – إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، تصدر أمرا بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس نيابة على الأقل .
مادة 860 – لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها . وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر.
مادة 861 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فانه يجب أن يكون مكتوبا وصريحا ، كما يجب على عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى .
مادة 862 – يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله ، فلا يغني عنه انه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
مادة 863 – يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو قاطع بحكم اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة .
مادة 864 – إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فان ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله .
مادة 865 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فانه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه .
مادة 866 – العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أيا ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى .
مادة 867 – يجب أن يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجها للسير فيها ، فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمر بالا وجه عن الجريمة التي تناولها .
مادة 868 – الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر لذات الأسباب التي يصدر من اجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 806 من هذه التعليمات .
مادة 869 – الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادرا من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح ) أو من مستشار الإحالة (في الجنايات) بناء على الطعن فيه من المدعي المدني .
مادة 870 – الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها فلا يصلح ذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شانه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودا إلى التحقيق .
مادة 871 – للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، لا يتوقف على اتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن عليه بالاستئناف أمام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع منه .
مادة 872 – إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام فيجوز للنائب العام إلغاؤه.
مادة 873 – إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول للتصرف فيها .
مادة 873 مكررا – يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صوره الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
مادة 874 – للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة 875 – يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه – أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الاكتفاء بالجزاء الإداري ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون، مما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره.
ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون.
مادة 876 –
مادة 877 – علي أعضاء النيابة في تطبيق قانون العقوبات مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي المعدل والقانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الني تنص علي أن تعتبر أموال الجمعية التعاونية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.
ويراعي أيضا ما تضمنه أحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 من أنه يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أموال تلك الوحدات في حكم الأموال العامة، وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
وتعتبر مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة بوحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة.
مادة 877 مكررا – تعتبر أموال الأحزاب السياسة – في تطبيق أحكام قانون العقوبات – في حكم الأموال العامة، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
مادة 877 مكررا (أ) – تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1981 في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون عيل إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة 877 مكررا (ب) – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 877 مكررا (جـ) – يجب علي أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا التعدي علي أعضاء هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو الصحفيين مراعاة الأحكام الواردة في نصوص المواد الآتية :
(1) نصت الفقرة الأولي من المادة 6 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة علي أن كل من تعدي علي أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متي وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
(ب) نصت المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
(جـ) نصت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي أن كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه والمنصوص عليها في المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات.
مادة 878 – علي أعضاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا الضرائب علي المبيعات وتسهيل مهمة مندوبي مصلحة الضرائب علي المبيعات في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها في الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 879 – يراعى عند التصرف في قضايا بيع اسطوانات البوتاجاز – في مناطق الاستهلاك – بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا ، أن صاحب التوكيل أو مديره يكون مسئولا عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات اعملا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، أما إذا كان البيع خارج المحل أو التوكيل فان صاحب التوكيل أو مديره لا يعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبه من مخالفات ، ما لم يكن سلطانه مبسوطا في الإشراف على عملية البيع التي يمارسها العامل خارج المحل .
مادة 880 – إذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 ، 26 من قانون هذه المحكمة ورئي تقديمها إليها للفصل فيها ، فانه يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى أو الطلبات الخاصة بذلك إلى المكتب الفني النائب العام عن طريق المحامين العامين الأول ، مشفوعة بمذكرات برأيهم فيها .
مادة 881 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في المحاضر التي تحرر طبقا لقانون العمل ، وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحاكمة ، على أن يطلب من المحكمة نظرها على وجه السرعة .
ويراعي أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة لا تخضع لأحكام المادة (24) والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المذكور.
مادة 882 – يجب على أعضاء النيابة أن يتصرفوا في القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجه السرعة ، وان يبادروا إلى تحديد اقرب جلسات المحاكمة لما يقدم منها لها .
مادة 883 – عند التصرف في قضايا تبديد الحجوز الإدارية – يجب أن تكون الإقرارات التي ترسل من الصيارف إلى أعضاء النيابة خاصة بقيام المبددين بالسداد بعد التبليغ عنهم ، مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد " استمارة 7 " وكذا رقم اليومية ، وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص ، ولا يكتفى في هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميرية المحجوز من اجلها .
مادة 884 – لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على موظفي وزارة التموين المشرفين وضباط الاتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز ، على اعتبار أنهم مسئولون عن الجرائم التموينية التي تقع بهذه المنشآت ، ذلك لأن مهمتهم لا تتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التي يباشرها المدير المسئول للمنشاة لأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد ألقى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على إدارته وحدهما .
مادة 885 –
مادة 886 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا إدارة الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة إلى تقديم المسئولين في هذه القضايا للمحاكمة استجابة لدواعي تامين المواطنين وسلامتهم .
مادة 887 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التي يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام أثناء وبسبب وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 888 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى التحقيق والتصرف في قضايا الاعتداء على المشرفين الزراعيين التي تقع عليهم أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها إلى جلسات قريبة إذا رئي إقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون .
مادة 889 – يجب على النيابات سرعة التصرف في المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية ، وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
مادة 890 – على أعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف في أمرهم ، والاكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذه المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة دون إخلال بما يقتضيه صالح التحقيق أو الفصل في الدعوى من ضبطه عينا منها .
مادة 891 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم الخاصة بتنظيم تصنيع العلف ونقله والاتجار فيه ، طبقا لأحكام المواد 112 ، 113 ، 115 ، 141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وإحالة ما يرى تقديمه منها للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
مادة 892 - علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في جرائم تبوير الأرض الزراعية وتجريفها وإقامة مبان أو منشآت عليها أو تقسيمها، وإحالتها إلي أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) طبقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996م.
مادة 893 – يجب على النيابات إخطار الجهات الحكومية أو غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائي في البلاغات المقدمة منها ، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من الناحيتين الإدارية أو المالية بالنسبة إلى كل واقعة وخاصة في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 894 – إذا ضبط شخصا متلبسا بارتكاب جريمة سرقة أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي ، فيحسن التغاضي عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .
مادة 895 – يجب استطلاع رأي رئيس النيابة في التصرف في قضايا الجنايات التي يكون المتهمين فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49 ، 51 ، 54 من قانون العقوبات .
وتعتبر جنحا القضايا التي يكون فيها المتهمون عائدين طبقا للمواد سالفة الذكر إذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعدم الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب .
مادة 896 – يجب أن يبين في وصف التهمة نوع العقد الذي كان أساسا للتسليم في جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهري فيها .
مادة 897 – التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة .
مادة 898 – يجب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي .
مادة 899 – إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .
مادة 900 – لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
مادة 901 – يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة إضراب أو بالتحريض عليها أو بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل .
مادة 902 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لتحقيقها لعدم الأهمية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .
مادة 903 – لا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة .
مادة 904 – يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .
مادة 905 –
مادة 906 –
مادة 907 – ملغاة
مادة 908 –
مادة 909 –
مادة 910 –
مادة 911 – يستوجب القانون لقيام جريمة تخلف الطفل عن التعليم الأساسي أو انقطاعه عن الحضور إلي المدرسة دون عذر مقبول إنذار والد الطفل أو ولي أمره.
مادة 912 – يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل ، كما يراعى الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كانت المدينة أو القرية التي وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت لها ملاجئ ، وعما إذا كان إلحاقه بها ممكنا أو لا .
مادة 913– إذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنه قادر على كسب قوته أو لديه ما يقيم به أوده ، فلا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933 وإنما ينطبق عليه حكم المادة الأولى منه التي تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ، ولهذا يجب قبل التصرف في القضايا الخاصة بالمتسولين غير أصحاء البنية التحقق من أنهم لا ينتفعون من قانون الضمان الاجتماعي ، فإذا تبين أنهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة أشخاص صحيحي البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور في حقهم .
ويكون الاستعلام عما إذا كان المتهم يستفيد من الضمان أو التأمين الاجتماعيين أولا عن طريق إدارة الشئون الاجتماعية ومكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللذين يقع بدائرتهما محل إقامة ذلك المتهم.
مادة 914– يجب على النيابة أن تخطر إدارة التفتيش الفني بمصلحة الضمان الاجتماعي وكذلك تفتيش هذه المصلحة التي تقع بدائرتها محال إقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التي تصدر ضدهم ، ويبين في الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته ، وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها في إسقاط معاش المتهم الذي يحكم عليه نهائيا في جريمة تسول .
مادة 915– يجب على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
مادة 916– يراعى إبلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 على أن يتم ذلك في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
مادة 917 – علي أعضاء النيابة المبادرة بالتصرف في قضايا عدم تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الأحكام الصادرة بشأنها حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنشآت، كما يجب عليهم أن يستوفوا المحاضر المحررة عنها قبل تقديمها للجلسات للتأكد من نهائية القرار أو الحكم الصادر في شأن تلك المنشأة لأنها مناط تأثيم هذه الواقعات.
مادة 918 – على النيابات معونة مندوبي مصلحة التنظيم في الحصول على صور المحاضر والأحكام .
مادة 919 – تتولى كل من وزارة الري والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراحل البخارية ذات الصلة بنشاطها وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية علي مواقع إقامتها ، كما تختص وحدات الإدارة المحلية بالترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تتدرج تحت النوعيات السابقة ويصدر الترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات.
مادة 920 - يراعي مخاطبة الجهة المختصة محليا بترخيص الآلات في كل ما يتعلق بتلك الآلات وعلي الأخص في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بها وفي التراخيص الصادرة بشأن تلك الآلات ، ويجب علي النيابة أن ترسل إلي تلك الجهة صورة من كل حكم يصدر في القضايا الخاصة بالآلات بمجرد صدوره مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.
مادة 921 -
مادة 922 – إذا قدم المتهم في التحقيق أو أثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل به آلة بخارية صادرة من جهات لا شان لها بالترخيص بإدارة الآلة المذكورة كالرخصة التي تصدرها وزارة الصحة أو وزارة الداخلية بفتح المحال العامة ، فيجب على النيابة أن تستطلع في ذلك رأي فرع تفتيش الآلات البخارية المختص والتصرف على هدي ما يقرره في هذا الشأن .
مادة 923 – إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الجبري وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التموين .
مادة 924 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا – حسب الأحوال – وعليهم أن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة .
مادة 925 – لا تسري أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر المعدل على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لها في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، وعلى أن يقوم العمدة أو الشيخ بإخطار المركز أو قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان عن السلاح وأوصافه في خلال شهر من تاريخ حصوله عليه ، وان يبلغ المركز أو قسم الشرطة أيضا بكل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير .
مادة 926– يراعي أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل تقضي بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول علي ترخيص بحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة والمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة والأسلحة البيضاء وهؤلاء الأشخاص هم :
الوزراء الحاليون والسابقون .
موظفو الحكومة العاملين المعينون بأوامر جمهورية أو الذين في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر بند "أولا" من القانون رقم 100 لسنة 1971 .
أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية.
من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محل إقامتهم وعليهم أيضا الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء وتسري في شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور .
مادة 927 – ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام بمذكرة بالرأي ، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول المختص في التصرف فيها .
مادة 928 – إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب ، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف .
مادة 929 – تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة ، كما ترسل إليها صور من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
مادة 930 – يجب على أعضاء النيابة أن يقدموا إلى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمه في جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي.
مادة 931 – يجب استطلاع رأى المحامين العامين في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة أخطار مديرية التربية والتعليم أو المنطقة الأزهرية المختصين بذلك.
ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة علي هدي من ظروفها ، سواء بإرسالها إلي الجهتين المذكورتين للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجنائية عليهم ويجب علي النيابات أخطار هاتين الجهتين بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة.
مادة 932 – على أعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لنفسه لقب " صحفي " أو غيره من الألقاب التي تطلق على كل الصحفيين .
مادة 933 – ترسل إلى إدارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد أحد الصحفيين ، وترسل إليها كذلك صور من الأحكام التي تصدر في جرائم النشر .
مادة 934 – تخطر إدارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف في قضايا الجنح والمخالفات التي تنطبق على القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ، ويبين في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التي رفعت في هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة إيرادات في كل كتاب يصدر بشان هذه الإخطارات .
كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1956 مع ذكر كلمة " دمغة " في كل إخطار بذلك .
ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب في الدعاوى المدنية التي ترفع على المصلحة المذكورة .
مادة 935 – على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأموري الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا ، وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .
مادة 936 – يراعى إخطار مصلحة الدمغ والموازيين بما يتم من تصرفات في القضايا المنطبقة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له وبما يصدر فيها من أحكام ، ويبين في الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذه الإدارة في القضية .
مادة 937 – يجب على النيابات تيسير مهمة القائمين بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في نسخ صور من قضايا المخدرات التي تصدر فيها النيابات قرارات بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك ما يقع أثناء ضبط هذه القضايا من أخطاء في التحريات أو الإجراءات .
مادة 938 – يجب علي المحامين العامين أن يرسلوا إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخري تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق أثارها أو اهتمام الرأي العام بها أو تناولها لأحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلي متحف المركز القومي للدراسات القضائية.

الفصل الرابع
القضايا والأوراق التي ترسل إلي 
النائب العام والنائب العام المساعد 
والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
الفرع الأول : القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام
مادة 939 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الاستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي :
قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها، وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يري فيها تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء السلطة القضائية.
الدعاوى والطلبات التي تري النيابات تقديمها إلي محكمة الدستورية العليا مما تختص به تلك المحكمة وفقا للمادتين 25و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مرفقا بها صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض.
القضايا التي ينقضي علي حبس المتهمين فيها احتياطيا ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق .
المذكرات الخاصة بالحالات التي أذنت فيها النيابة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو استصدرت فيها أذنا بذلك من القاضي الجزئي ، وكذلك الحالات التي تبين أن المراقبة فيها قد تمت بغير أذن من جهة القضاء علي أن يتم إرسال هذه المذكرات عند التصرف في القضايا الخاصة بها لاتخاذ اللازم بشأنها.
المذكرات الخاصة بالقضايا التي تري فيها النيابة العامة أو يطلب فيها المتهمون أو المدعون بالحقوق المدنية ندب قاض لتحقيق وقائعها.
طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، والقضايا التي يتهمون فيها وكذلك أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
الإخطارات التي يري إرسالها إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن ما اتخذ من إجراءات تفتيش بمقار الأحزاب السياسية في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة.
صور الدعاوى المباشرة إذا كان المتهم فيها وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة.
المذكرات الخاصة بالأجانب المتهمين في قضايا الجنايات وقضايا جنح الاعتداء علي الأشخاص والأموال والذين تري النيابة أدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر .
القضايا الخاصة بالأجانب إذا رأت النيابة حفظ دخولهم أو إقامتهم بأرض جمهورية مصر العربية مصر العربية والخروج منها علي خلاف القانون.
الأخطار بإجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة في جرائم السلك السياسي الأجنبي ، وكذلك القضايا الخاصة بها بعد إنجازها تحقيقا.
الأخطار بالقبض علي أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده.
القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمي لرجال السلك القنصلي الأجنبي والتي يري فيها اتخاذ أي إجراء قبلهم كالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وضبط المراسلات الخاصة بهم أو تكليفهم بالحضور وذلك لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
الدعاوى المباشرة ضد رجال السلك القنصلي الأجنبي والتي تتعلق بعملهم الرسمي لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
نماذج التنفيذ بالإكراه البدني عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد أحد رجال السلك القنصلي لاتخاذ اللازم بشأنها.
الإخطارات بما يقع من حوادث علي رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي أو علي موظفيهم وإتباعهم، علي أن يتبع ذلك تقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها.
كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الاتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام.
الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأن النظر في تمتعهم بالحصانة في كل حالة علي حده.
الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع علي الوزراء ومن في درجتهم.
الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار إليها في المادة 184 من قانون العقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول علي أذن أو طلب.
طلب الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب وصول (1) وطلبات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والأخطار بما يتم في القضايا الخاصة بهم للنظر في رفع الحظر وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع أسماء المتهمين المدرجين في قائمة الممنوعين أو بالتصريح لهم بالسفر.
القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، علي أن ترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.
القضايا الخاصة بالشركات السياحية والتي يري فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي.
المذكرات الخاصة بحالات الكسب غير المشروع والتي تتكشف لأعضاء النيابة لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها.
طلبات حظر النشر طبقا لما يرتئيه المحامون العامون.
القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابات الاستئناف.
طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية مع بيان الأوجه القانونية التي تستند أليها.
التحقيقات التي تجريها النيابات في طلبات إعادة النظر المشار إليها وذلك بأمر النائب العام بعد تمامها.
القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر في إصدار أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.
القضايا التي يري الطعن فيها بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات.
المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلي النائب العام.
صور تقارير دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم والمستندات المتعلقة بها.
القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويري تبليغ ذلك إلي الجهة التي يتبعها.
صور القضايا الهامة التي يري حفظها بمتحف المركز القومي للدراسات القضائية.
مادة 940 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق النيابات الكلية مباشرة القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي.
التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخابات بمجرد الانتهاء منها وذلك للتصرف فيها.
الأخطار بحوادث الإرهاب والجرائم الماسة بالوحدة الوطنية وكذلك التحقيقات التي تجري فيها فور الانتهاء منها.
القضايا التي يطلبها مجلسا الشعب والشورى.
عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلي النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفة.
المذكرات الخاصة بإخطار نقابة الصحفيين بشأن التحقيق مع أحد الصحفيين في جرائم النشر لتكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق.
صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر إذا كان المتهم فيها أحد الصحفيين .
المذكرات الخاصة بالوقائع التي تحال إلي النيابة في الموضوعات التي تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها مرفقا بها صور المحاصر والقرارات الصادرة في شأنها.
مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام وتلك التي يري المحامون العامون إحاطة النائب العام علما بها.

الفرع الثاني : القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام المساعد
مادة 941 – ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد عن طريق نيابات الاستئناف أو النيابات الكلية – حسب الأحوال – القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي.
القضايا التي ترسل عن طريق نيابات الاستئناف عدا ما تختص به منها نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون.
قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء وظائفهم أو بسببها موظفون عامون من درجة مدير عام فما فوقها ، وجميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون ويرسل إلي المكتب الفني للنائب العام من هذه القضايا ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية.
القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية.
القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية:
قضايا جب العقوبات.
الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطي إذا روي إلغاؤه ، علي أن يرفق بها مذكرة تشتمل علي مبررات الإلغاء.
الشكاوي التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
القضايا الخاصة بهروب المحبوسين من السجون بعد إيداعهم فيها.
قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلي الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقا للمواد من 1314 إلي 1332 من هذه التعليمات.
الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبات بعد ، علي أن يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلي دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالتهم.
المكاتبات الخاصة بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكور طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 1333و 1334 من هذه التعليمات.
طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المفيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 1460 من هذه التعليمات.
طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر وفقا لمادة 1462 من هذه التعليمات.
طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة في جنايات أو جنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من هذه التعليمات.
الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في مصر.
الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة لإرسالها إلي فروع تلك القوات لأجراء اللازم نحوها.
تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة أعضاء النيابة ، علي أن ترسل صورها إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم في سجن بدلا من سجن أخر.
الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي السجون العمومية لأسباب صحية، وكذلك الخاصة بإعادتهم إلي الليمانات بعد زوال أسباب النقل.
طلبات سؤال المتهمين والشهود المقيمين في الخارج ، مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل أقامته.
الأوراق المراد إعلانها بالخارج طبقا للمنصوص عليه في المواد من 218 إلي 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م.
أوراق تنفيذ الأحكام طبقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في 9 يونيو عام 1958 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية.
إبداء الرأي فيما يستشكل علي أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ.
جنح ومخالفات المرور الخاصة بأي من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في درجاتهم ونواب الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الهيئات القضائية.
طلبات تكليف الشهود من أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم مرفقا بها مذكرات تشتمل علي موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة فيها ومدي تعلقها بأعمالهم الرسمية.
طلبات ندب رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأنها.
الأوراق التي ترد من أقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي.

الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
مادة 942 – ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف – عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام .
1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها.
2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا "1" ، 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا.
3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة .
4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض.
5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص.
6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف .
7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف.
8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري.
9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري.
10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة.
11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك.
12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود.
13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله.
14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.
16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك.
مادة 944 – للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا.
وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق