الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

التعليمات القضائية للنيابة العامة / الباب الأول وظيفة النيابة العامة وتشكيلها



التعليمات العامة للنيابات
في المسائل الجنائية

الجزء الأول
التعليمات القضائية

الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها

مادة 1- النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون .
مادة 2- تختص النيابة العامة أساسا ـ دون غيرها ـ بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .
مادة 3- تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة – بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات .
مادة 4 - تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية وأهمها ما يلي :
(أ) الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس بها .
(ب) الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
(ج) الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
(د) الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجن .
(ﻫ) رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 ، 89 ، 90 من قانون المرافعات .
(و) طلب الحكم بشهر إفلاس التجار.
(ز) تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية .
(ط) إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ، وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
(ي) إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية أعمالا لما يقرره القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
(ك) إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام
(ل) حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد .
(م) إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية
(ن) عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام .

الفصل الثاني
تشكيل النيابة العامة
مادة 5 - يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
ويحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام وتكون له جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض نيابة عامه مستقلة تؤلف من مدير يختار من مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين علي الأقل يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل النيابة من الفئة الممتازة علي الأقل.
الفرع الأول : النائب العام
مادة 6 – النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات وولايته في ذلك ولاية عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كانت .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل.
مادة 7 – يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها .
مادة 8 – النائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه وله – في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانونا معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه .
كما يجوز له أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم .
مادة 9 - يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الاختصاصات التالية:
(أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامي العام أو رئيس النيابة.
(ب) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات وهي الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليها ، ويجوز ذلك للمحامي العام.
(ج) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (أ) و 116 مكررا (ب)من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة الأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ، ويجوز ذلك للنائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
(د) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنائية أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (بحسب الأحوال ) برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
(هـ) طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية علي النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
(و) الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ، وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
(ز) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدورها ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره.
(ح) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات .
(ط) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور.
(ي) تقديم طلب الحصول علي إذن مجلس القضاء الأعلى للقبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا ، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
(ك) تقديم طلب الحصول علي إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب المختص للقبض علي أيا من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطيا ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
(ل) إقامة الدعوى التأديبية علي القضاة بناء علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وكذلك إقامة تلك الدعوى علي أعضاء النيابة العامة بناء علي طلب وزير العدل.
(م) الأمر بالقبض علي عضو هيئة قضايا الدولة ، أو حبسه احتياطيا ، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها، ويجوز ذلك لأي من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف .
(ن) رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة ، لأداء واجبه أو بسبه إخلال بنظام الجلسة ، أو أ] أمر يستدعي محاسبته جنائيا ، ويجوز ذلك للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
(س) طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب والشورى طبقا للمادتين 99، 205 من الدستور.
(ع) إصدار أمر وقتي بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها عند الضرورة وفي حالة الاستعجال، وعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة في الميعاد المقرر قانونا بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وذلك في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية.
(ف) طلب الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات ، أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك ، وله أخطار البنك وذوي الشأن ، حسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن ، ويجوز له أن يفوض في اتخاذ تلك الإجراءات أحد المحامين العامين الأول علي الأقل.
(ص) الأمر باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب)، وله أن يفوض في ذلك أحد المحامين العامين ويباشر المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في دائرة اختصاصه كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته.
مادة 10 - .........................................
(ب) – ندب أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد علي ستة أشهر.
(ج) ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام النيابة الكلية لمدة لا تزيد علي أربعة أشهر قابلة التجديد لمدة واحد ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.
(د) اقتراح تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم في غير النيابة الكلية التابعين لها .
الفرع الثاني – النواب العامون المساعدون:
مادة 11 – ويعين النواب العامون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية ، ويقومون بما يعهد إليهم به أو يفوضهم فيه النائب العام من اختصاصات.
مادة 12 – يحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام ، ويكون له جميع اختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
مادة 13 – يرأس النائب العام المساعد لجنة في النيابة العامة تشكل منه ومن مدير الإدارة العامة للنيابات وسكرتيرها العام، تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات، كما تتولى امتحان كتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض للترقية إلي الفئة الأعلى.
الفرع الثالث – المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف:
مادة 14 – يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام أول يكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية
مادة 15 – للمحامي العام الأول في دائرة اختصاصه المكاني كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام، ويباشرها تحت أشرافه باعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم علي شئونها.
مادة 16 – يباشر المحامي العام الأول الاختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة اختصاصه المكاني شانه في ذلك شأن باقي أعضاء النيابة ، وله حق الرقابة والأشراف علي أعضاء النيابة الأدنى التابعين له.
مادة 17 – يشترك المحامي العام الأول في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف.
الفرع الرابع – المحامون العامون
مادة 18 – يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل في دائرة المحكمة المعين بها كافة الاختصاصات العادية المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه .
مادة 19 – للمحامي العام في دائرة المحكمة المعين بها حق الرقابة والأشراف علي أعضاء النيابة بهذه المحكمة.
مادة 20 – يجوز للمحامي العام أن يندب عضو نيابة في دائرة للقيام بعمل عضو أخر بتلك الدائرة عد الضرورة ، ويكفي أن يتم هذا الندب شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، علي أن تخطر أداره التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته.
فإذا ارتأى المحامي العام في غير هذه الحالة ندب عضو نيابة في دائرته للعمل في نيابة أخري داخل ذات الدائرة وجب أخطار إدارة التفتيش المذكورة لاستصدار القرار اللازم من النائب العام .
مادة 21 – يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها وهم جميعا خاضعون للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية .
مادة 22 – يشارك المحامي العام أو من يقوم مقامه في المحكمة الابتدائية في مجالس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها.
مادة 23 – للمحامي العام طلب إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي النيابات وله توقيع عقوبتي الخصم من المرتب على كتاب النيابات التابعين له وكذلك الترخيص لهم في أجازة وذلك بالإجراءات وفي الحدود المبينة في شئون العاملين بالتعليمات العامة والكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 24 – يختص المحامون العامون أو من يقوم مقامهم في دوائر المحاكم الابتدائية المعينين بها بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين علي سبيل الانفراد وأهمها ما يلي :
رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها مباشرة إلي محكمة الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الأحداث (بحسب الأحوال) بتقرير اتهام ترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود .
رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
(ج) إصدار الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنايات.
(د) إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانونا.
(هـ) إصدار قرارات وقتية مسببة فمنازعات الحيازة مدينة كانت أو جنائية، ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
الفرع الخامس – رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها:
مادة 25 – يباشر رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه المكاني كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة علي سبيل الانفراد ، ويجوز لا يهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستئنافية للنائب العام بشرط الحصول علي تفويض خاص منه مقصور علي الإجراء الذي صدر بشأنه.
مادة 25 مكررا – يختص رؤساء النيابة – في دوائر اختصاصهم المكاني – بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهمها ما يلي :
رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانونا .
التوقيع علي أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة.
مادة 26 – يتولى وكلاء النائب العام وحدهم سلطة إصدار الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح وهي سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة .
مادة 27– يختص معاونو النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم – عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الابتدائي دون ندب مسبق ، إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق قضية برمتها وعندئذ فانه يباشر كافة الإجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم ، ويكون التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق