الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 95 لسنة 53 ق جلسة 12 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 59)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
----------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها أو طلبها شخصا بعينه يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من توافرت فيهم هذه الشروط وتقيدها بمن طلب بذاته وكان الثابت من الأوراق أن إعارة المستشارين ....، .... ،.... قد تمت بناء على طلب الجهة المستعيرة لهم بأشخاصهم وكانت دولة اليمن قد اشترطت فيمن طلبت إعارته إليها أن يكون ممن عمل مديرا لإدارة المحاكم لمدة لا تقل عن سنتين وإذ توافرت هذه الشروط في المستشار....، فتمت إعارته إليها وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أنه قد توافرت فيه هذه الشروط بقدر يتساوى فيه مع زميله الذي تمت إعارته لدولة اليمن، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بتلك الإعارات جميعا لا تكون قد انطوت على مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب التعويض عن تخطي الطالب فيها على غير أساس متعينا رفضه.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل في أن المستشار..... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1/12/1983 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بيانا لطلبه أنه علم بصدور القرارات الجمهورية أرقام 1834 لسنة 1973, 136, 1184 لسنة 1975, 56 لسنة 1977 بإعارة بعض زملائه المستشارين إلى حكومات أجنبية منهم المستشار...... الذي أعير إلى دولة البحرين وعلم بإعارة المستشارين ......و..... إلى المملكة العربية السعودية بالقرارين 850 لسنة 1975, 236 لسنة 1976 والمستشار.... إلى دولة اليمن بالقرار رقم 224 لسنة1979. ولما كانت وزارة العدل لم تلتزم في هذه الإعارات بالقاعدة التي أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يكون الاختيار للإعارة على أساس الأقدمية مع الأهلية وإذ تم تخطيه في الإعارة رغم أنه الأسبق في الأقدمية على زملائه المذكورين وقد تساوى معهم في الأهلية مما يكون معه قرارات تخطيه في الإعارة مخالفة للقانون ومشوبة بإساءة استعمال السلطة. وكانت قد لحقته من جراء هذا التخطي أضرارا مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
 وحيث انه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها أو طلبها شخصا بعينه يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من توافرت فيهم هذه الشروط وتقيدها بمن طلب بذاته. وكان الثابت من الأوراق أن إعارة المستشارين.... و..... و..... قد تمت بناء على طلب الجهة المستعيرة لهم بأشخاصهم. وكانت دولة اليمن قد اشترطت فيمن طلبت إعارته إليها أن يكون ممن عمل مديرا لإدارة المحاكم لمدة لا تقل عن سنتين وإذ توافرت هذه الشروط في المستشار...... فتمت إعارته إليها وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أنه قد توافرت فيه هذه الشروط بقدر يتساوى فيه مع زميله الذي تمت إعارته لدولة اليمن ومن ثم فإن القرارات الصادرة بتلك الإعارات جميعها لا تكون قد انطوت على مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب التعويض عن تخطي الطالب فيها على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق