الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 212 ص 1508

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

----------------

(212)
الطعن رقم 9296 لسنة 61 القضائية

(1) دعارة. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير. لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها. مؤدى ذلك؟
النعي على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد في جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة. غير مقبول. ما دام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
(2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اطمئنان المحكمة وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة. كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به.
دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع عليه وغيره من المتهمين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفي ذلك ما يكفي للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه، فإن النعي على الحكم بدعوى الالتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الآخرين يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من..... "طاعن"،..... و...... بأنهم أولاً: ( أ ) المتهم الأول حرض كل من..... و.... و..... على ارتكاب الدعارة وإغرائهن بقصد ارتكاب الدعارة حال كون كل من الأولى والثالثة لم يتما من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات (ب) عاون كل من المتهمات سالفات الذكر على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. (ج) استغل بغاء كل من المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالتحقيقات، (د) فتح وأدار محلاً للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات واشتغل وأقام عادة في محل الدعارة مع علمه بذلك. ثانياً: المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: حرض..... على ارتكاب الدعارة وأغراها بقصد ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، ب و6/ أ - ب، 8/ 1، 9/ جـ، 10، 13، 15 من القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثانية عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من الأول والثانية سنة مع الشغل وكفالة 100 مائه جنيه لإيقاف التنفيذ وبغرامة مائتي جنيه لكل منهما وضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. استأنف المحكوم عليهما الأول والثالثة. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... عن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفي ذلك ما يكفي للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه، فإن النعي على الحكم بدعوى الالتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الآخرين يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق