الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 9006 لسنة 65 ق جلسة 31 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 222 ص 1230)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
---------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
 
2 - يدل النص في المواد 44، 45، 89 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة "الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى" الواردة بنص القانون رقم 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لحكم المادة 44 من القانون المشار إليه التي خلت من ذكر الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على خضوع هذه الشركات لحكم المادة 44 سالفة البيان ورتب على ذلك التزامها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 684 لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدها "مصلحة الضرائب" ببراءة ذمتها من المبلغ موضوع المطالبتين رقمي 958، 118 وعدم خضوعها للمادة 45 من القانون 157 لسنة 1981 وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 29/3، 3/4/1993 طالبتها المطعون ضدها بموجب المطالبتين المشار إليهما الأولى بمبلغ 186662.5 جنيه قيمة إضافة على المبيعات عن الفترة من 1/10/1992 حتى 31/12/1992 والثانية بمبلغ 476767.7 جنيه عن الفترة من 1/1/1992 حتى 30/9/1992 وفقا للمادة 45 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ كانت لا تخضع لأحكام المادة 45 المشار إليها حيث أنه مرخص بإنشائها وفقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 فقد أقامت الدعوى للقضاء بطلباتها سالفة البيان. وأقامت المصلحة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها المبلغين سالفي البيان وبتاريخ 23/11/1994 أجابت محكمة أول درجة الطاعنة إلى طلباتها ورفضت الدعوى الفرعية استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 841 لسنة 50 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/6/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 663429.750 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم إذ أقام قضاءه على خضوع الشركة الطاعنة لنص المادة 44 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل حال أن الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي ومنها الشركة الطاعنة لا يسري عليها النص المشار إليه إذ لم يذكر به صراحة كما فعل بالنسبة للمادتين 89، 129 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. لما كان ذلك وكان النص في المادة 44 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليها وتستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين 1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى ..... 2- المنشآت الأخرى التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والنص في المادة 45 منه على أنه "على الجهات المبينة في البند (1) من المادة 44 من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه" والنص في المادة 89 من ذات القانوني على أنه "على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 10% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و15% إذا زاد على ذلك 1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى..
2- النص في المادة 129 "على أنه يحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية، يدل على أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة "الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى" الواردة بنص القانون رقم 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لحكم المادة 44 من القانون المشار إليه التي خلت من ذكر الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على خضوع هذه الشركات لحكم المادة 44 سالفة البيان ورتب على ذلك إلزامها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق