الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

الطعن 8757 لسنة 64 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 149 ص 800

جلسة 15 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
--------------
(149)
الطعن رقم 8757 لسنة 64 القضائية
 (1)عرف. قانون.
وجود نص تشريعي. أثره. عدم جواز التحدي بالعرف.
(2، 3 ) هبة "الرجوع في الهبة". التزام "السبب" عقد "أركان العقد".
(2) هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.
 (3)الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.
------------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف" مفاده أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.

2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني ومن ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدي إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة.

3 - وإذ كان حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني وكانت المادة المذكورة تشترط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى صحيحا إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم أحقيته في الرجوع في هبته التي تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه. والشبكة أيضاً من الهدايا أن يقضى أيضا بعدم أحقيته في استردادها وإذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وإلى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته في استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدي إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
---------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن والد المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عنه أقام الدعوى رقم 8085 لسنة 1992 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة ووالدها بطلب الحكم برد الشبكة والهدايا أو ما يعادل قيمتها المقدرة بمبلغ ستة آلاف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى, وقال بيانا لذلك أنه تقدم لخطبة الطاعنة لأبنه المطعون ضده بتاريخ 15/12/1990 وقدم لها شبكة بمبلغ أربعة آلاف جنيه كما قدم لها المطعون ضده هدايا عينية تقدر بمبلغ ألفي جنيه, ولما رفض والد الطاعنة إتمام الزواج طالبه برد الشبكة والهدايا لكنه رفض فحرر ضده المحضر رقم 2411 لسنة 1992 إداري حدائق القبة وأقام الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده ثم قضت بتاريخ 31/1/1994 بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الشبكة الموضحة عددا ووصفا بالصحيفة وحيثيات الحكم والصور الفوتوغرافية أو أن ترد له قيمتها التي تقدر بمبلغ 3710 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبعدم أحقية المطعون ضده في الرجوع في هبته التي تعلقت بها هدايا الخطبة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 904 لسنة 111ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 6323 لسنة 111ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 19/7/1994 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت الشبكة من الهدايا وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن سبب العدول عن الخطبة كان راجعا للمطعون ضده وكانت قد تمسكت في دفاعها بأنها تصرفت في المال الموهوب وكلا الأمرين مانع من الرجوع في الهبة - مما كان لازمه تطبيق حكم المادة 500 من القانون المدني بشأن الرجوع في الهبة إلا أنه التفت عن هذا الدفاع وقضى بردها للمطعون ضده معتبرا إياها جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وللاتفاق عليها مع المهر في مجلس واحد أخذا بما ورد بمذكرة شقيقها مع أن هذه المذكرة أوردت أن الاتفاق كان على أساس أن يقدم المطعون ضده الشبكة اللائقة بما ينفي أي اتفاق على قيمتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي, لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني, ومن ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدي إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة وإذا كان حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني وكانت المادة المذكورة تشترط للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي, وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى صحيحا إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم أحقيته في الرجوع في هبته التي تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه والشبكة أيضا من الهدايا على النحو السالف أن يقضي أيضا بعدم أحقيته في استردادها, وإذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وإلى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعنة وقضى لذلك بأحقيته في استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدي إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 6323 لسنة 111ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق