الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 8535 لسنة 64 ق جلسة 31 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 114 ص 615)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.
 
2 - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
 
3 - لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك في 1989/4/24 ثم عاودا اختصامها بتاريخ 1993/2/10 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تركهما الخصومة فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص على ما ذهب إليه من أن حكم الترك لم يصبح نهائيا وباتا بعد فلا ينتج أثره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 6249 لسنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضاممين أن يدفعا لهما مبلغ 50000 ج تعويضا، وقالا بيانا لذلك إن المطعون عليه الثالث تسبب بخطئه أثناء قيادته السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة في موت مورثهم وضبط عن ذلك القضية رقم 754 سنة 1988 جنح مركز شبين الكوم التي قضى فيها بإدانته بحكم بات، وإذ لحقت بهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها فضلا عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى.
قرر المطعون عليهما الأول والثانية (المدعيان) بترك الخصومة قبل الطاعنة وأدخلا الشركة المطعون عليها الرابعة خصما في الدعوى للحكم عليها بطلباتهما وبتاريخ 24/4/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال المطعون عليها الرابعة وبإثبات ترك المطعون عليهما الأول والثانية الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة وبإلزام المطعون عليه الثالث بأن يؤدي لهما مبلغ 7500 ج تعويضا. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 592 سنة 22 ق كما استأنفه المطعون عليه الثالث لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 604 سنة 22 ق ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 20/3/1991 حكمت بقبولهما شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون عليها الرابعة (شركة التأمين الأهلية) خصما في الدعوى وبقبوله، وفي موضوع الاستئنافين بوقفه لحين الفصل في موضوع الإدخال وبإحالة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 5365 لسنة 1991 وبتاريخ 23/12/1991 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون عليها الرابعة خصما في الدعوى. جدد المطعون عليهم الاستئنافين من الإيقاف فعادت محكمة الاستئناف وحكمت في 8/6/1992 بوقفهما حتى تفصل المحكمة الابتدائية في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للخصم المدخل وأحالت إليها الدعوى ثانية فقيدت أمامها برقم 6313 سنة 1992 وبتاريخ 10/2/1993 عاد المطعون عليهما الأول والثانية وأدخلا الطاعنة خصما في الدعوى وبتاريخ 20/12/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الرابعة وبقبول إدخال الطاعنة خصما في الدعوى وبإلزامها بالتضامم مع المطعون عليه الثالث بدفع مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى رقم 6249 لسنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 سنة 27 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - ودفعت بسقوط حق المطعون عليهما الأول والثانية قبلها بالتقادم وبتاريخ 7/7/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليهما الأول والثانية قبلها بالتقادم إذ أنهما قررا ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة لها وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك بجلسة 24/4/1989 وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثر رفعها في قطع التقادم وإذ لم يعاودوا اختصامها في الدعوى إلا بتاريخ 10/2/1993 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات المدة اللازمة لانقضائها فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على قالة أن حكم الترك لا يعمل أثره إلا إذا كان نهائيا وباتا وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالا للمادة 383 من القانون المدني إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم وكانت دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك في 24/4/1989 ثم عاودا اختصامها بتاريخ 10/2/1993 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تركهما الخصومة فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص على ما ذهب إليه من أن حكم الترك لم يصبح نهائيا وباتا بعد فلا ينتج أثره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق