الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 8261 لسنة 65 ق جلسة 28 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 259 ص 1421)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
------------------
1 - مفاد النص في المواد 15، 35، 38 من القانون 49 لسنة 1977 الذي أقيم البناء في ظل العمل بأحكامه أن المالك للمبنى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ملزم بتركيب التوصيلات اللازمة لتوفير المياه لجميع وحدات المبنى وأن تكاليف تلك التوصيلات تدخل ضمن عناصر تقدير الأجرة - عدا تكاليف التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة فيلتزم المستأجر بنفقاتها - بما مؤداه وعلى ما قررته محكمة النقض إنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكام هذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة قانونا.
 
2 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الميزة التي يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هي ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنقص من حقوقه قبل المستأجر وبما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفي هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال إرادتيهما بشأن تقويمه هذه الميزة ما لم ينطو على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نص في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفي هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره تلك التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافي لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقا لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين تحقق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقا لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقا في تقاضي مقابل إضافي ممن عادت عليه بميزة وارتأى في حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضي مثل هذا المقابل الإضافي فإن تقاضى المؤجر مقابلا إضافيا لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضي مقابل إضافي عنها كان ذلك تحايلا على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام.
 
3 - لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وإنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاءها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا من عدمه فإنها لا تقضي به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كطرف مؤجر قد أقامها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لتخلفه عن سداد الأجرة الإضافية الواردة في البند الثالث من العقد وقدرها 5 جنيه مقابلا لما التزم به المالك من تكاليف إدخال توصيلات المياه للعقار وكان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزما بالأجرة القانونية وقدرها 11 جنيه باعتبار أن المؤجر ملزم بإدخال هذه التوصيلات قانونا وأنه لا يحق له تقاضي مقابل إضافي عنها بالمخالفة للأحكام الآمرة الواردة في القانون 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت القواعد الواردة في المساق المتقدم وأعملت ما اتفق عليه الطرفان بحسبان أن ما قام به المطعون ضده كطرف مؤجر بإدخال المياه لعين النزاع على نفقته الخاصة على أن يتحمل الطاعن "المستأجر" مبلغ 5 جنية شهريا تضاف إلى الأجرة الشهرية مقابل هذه الميزة التي لم تكن موجودة من قبل وتأخذ حكم التحسينات التي تضاف للأجرة بعد تقويمها بحيث تصبح جزءا من الأجرة القانونية الشهرية لعين النزاع ويضحى اتفاق الطرفين في هذا الشأن ملزما لكليهما، وافترضت انتفاء قيام التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن الآمرة سالفة الذكر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وإذ حجبها هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 15735 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/1/1986 وإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 280 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة. وقال شرحا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه الطاعن شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 16 جنيه شاملة مبلغ 5 جنيه قيمة تكاليف إدخال المياه وتوصيلاتها للعقار وفقا للاتفاق الوارد في البند الثالث من العقد، وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بالمبلغ الأخير عن المدة من 1/3/1988 حتى 28/10/1992 وقدره 280 جنيه برغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21393 لسنة 11 ق القاهرة.
وبتاريخ 24/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء مع التسليم. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك أنه يشترط في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة بيان حقيقة القيمة الإيجارية للعين المؤجرة والقدر الذي لم يوفه المستأجر منها للتحقق من تخلفه عن أدائها، وألا يكون هناك ثمة منازعة جدية في تلك الأجرة وملحقاتها، وإذ نازع أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير بأن قيمة تكاليف إدخال المياه وتوصيلاتها لعقار النزاع هو التزام يقع على عاتق المطعون ضده كطرف مؤجر تبعا لالتزامه بتسليم العين المؤجرة صالحة للسكنى، وأن ميزة إدخال المياه لشقة النزاع لا يجوز حرمانه منها، وأن شرط إلزامه في بنود العقد بقيمتها مقسطة بالإضافة للأجرة المستحقة كل شهر بصفة دائمة وطوال مدة الامتداد القانوني للعقد مما يعد تحايلا على زيادة الأجرة القانونية بالمخالفة لأحكام آمرة في قانون إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاعه في هذا الخصوص ومنازعته في تلك الإضافة وأعمل أثر الاتفاق الوارد في البند الثالث من العقد بمقولة أنه ملزم لطرفيه ولا يتضمن تحايلا على أحكام القانون، وأضاف قيمة إدخال المياه بصفة دائمة للقيمة الإيجارية المستحقة على العين فتأخذ حكمها ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 15، 35، 38 من القانون 49 لسنة 1977 - الذي أقيم البناء في ظل العمل بأحكامه - على أنه " يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض ... وتقدير قيمة المباني ... وتحسب قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة ... كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار ...، وأنه يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ...، وأن يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع الأدوار وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ...، ومفاد ذلك أن المالك للمبنى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ملزم بتركيب التوصيلات اللازمة لتوفير المياه لجميع وحدات المبنى وأن تكاليف تلك التوصيلات تدخل ضمن عناصر تقدير الأجرة - عدا تكاليف التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة فيلتزم المستأجر بنفقاتها - بما مؤداه وعلى ما قررته محكمة النقض - أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكام هذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة قانونا. والمقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن الميزة التي يوليها المؤجر للمستأجر ويجري تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هي ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنتقص من حقوقه قبل المستأجر وبما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفي هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتيهما بشأن تقويمه هذه الميزة ما لم ينطو ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نص في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفي هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافي لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقا لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين تحقق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقا لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقا في تقاضي مقابل إضافي ممن عادت عليه بميزة وارتأى في حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضي مثل هذا المقابل الإضافي، فإن تقاضي المؤجر مقابلا إضافيا لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضي مقابل إضافي عنها كان في ذلك تحايلا على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام. لما كان ما تقدم وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا من عدمه فإنها لا تقضي به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كطرف مؤجر قد أقامها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لتخلفه عن سداد الأجرة الإضافية الواردة في البند الثالث من العقد وقدرها 5 جنيه مقابلا لما التزم به المالك من تكاليف إدخال توصيلات المياه للعقار، وكان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزما بالأجرة القانونية وقدرها 11 جنيه باعتبار أن المؤجر ملزم بإدخال هذه التوصيلات قانونا وأنه لا يحق له تقاضي مقابل إضافي عنها بالمخالفة للأحكام الآمرة الواردة في القانون 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت القواعد الواردة في المساق المتقدم وأعملت ما اتفق عليه الطرفان بحسبان أن ما قام به المطعون ضده كطرف مؤجر بإدخال المياه لعين النزاع على نفقته الخاصة على أن يتحمل الطاعن (المستأجر) مبلغ 5 جنيه شهريا تضاف إلى الأجرة الشهرية مقابل هذه الميزة والتي لم تكن موجودة من قبل وتأخذ حكم التحسينات التي تضاف للأجرة بعد تقويمها بحيث تصبح جزءا من الأجرة القانونية الشهرية لعين النزاع ويضحى اتفاق الطرفين في هذا الشأن ملزما لكليهما، وافترضت انتفاء قيام التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن الآمرة سالفة الذكر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، وإذ حجبها ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص بما يعيب حكمها ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق