الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 6727 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 153 ص 1126

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وفؤاد نبوي.

---------------

(153)
الطعن رقم 6727 لسنة 61 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها". إثبات "قوة الشيء المحكوم فيه". حكم "إصداره".
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.

---------------
عدم وجود الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص والمؤرخة 12 من يناير 1991 أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم....... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق بملف الجنحة الأصلي. لما كان ذلك، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً، ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قاموا بالصيد في المياه الإقليمية بطريقة ممنوعة وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 13/ 1، 52 من القانون رقم 124 سنة 1983 ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ ومصادرة المضبوطات. عارضوا وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفوا. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص والمؤرخة 12 من يناير 1991 أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة رقم.... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مرفق بملف الجنحة الأصلي. لما كان ذلك، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً، ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق