الصفحات

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعن 6618 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 203 ص 1086)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
 
2 - مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصرفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة في محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الشأن.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهم في مجال السياحة عن الفترة من 1/11/1979 حتى 31/10/1980 وإذ اعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي الربح, أقام الطاعنون الدعوى رقم 774 لسنة 1988 الإسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/5/1992 ببطلان النموذج 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة وإلغاء قرار لجنة الطعن. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1018 لسنة 48ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 9/6/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار لجنة الطعن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببطلان النموذج 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة على أن الغاية من إعلان النموذج وهي تنبيه الممول إلى الميعاد المحدد للطعن عليه قد تحققت في حين أن النموذج 19 قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة والتي لا تكفي الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب لتعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وكان مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير. ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات -  في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه - دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق