الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 6308 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 86 ص 443)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  خلف فتح الباب، حسام الدين المتناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 -  لما كان المقصود بالتأجير من الباطن هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن أشركه معه أو حل محله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله انتفى التأجير من الباطن.
 
2 - متى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الإيجار الأصلي أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء إذ العقد الصوري لا وجود له قانونا ولا ينتج أثر فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع مبينة في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 25 من جمادي الآخر سنة 1416 هجرية الموافق 19 من نوفمبر سنة 1995 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 4538 لسنة 101 قضائية القاهرة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف ضدهم بكافة طرق الإثبات ومنها البينة أن عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1979 الصادر من مورثهم المستأجر الأصلي لعين النزاع ـ لابنه المستأنف ضده الثاني صوري صورية مطلقة وللمستأنفين النفي بذات الطرق ـ وعليه تحيل المحكمة في بيانها.
وحيث إنه نفاذا لحكم التحقيق فقد استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين فأشهد المستأنف ضدهم كلا من...... و ..... فأخبر أولهما بأنه جار للمرحوم...... ـ مورث المستأنف ضدهم المستأجر لعين النزاع ـ وأنه حضر واقعة تحرير عقد الإيجار والمؤرخ 1/12/1979 الصادر من الأخير لابنه.... ـ المستأنف ضده الثاني ـ الذي يعمل في مهنة طلاء "الدوكو" وقد أراد والده أن يؤمن له مستقبله فأنشأ له محلا في بيته لممارسة مهنته فيه وحرر له ذلك العقد ليستند إليه في إجراءات استخراج الرخصة اللازمة لممارسة المهنة وهو عقد صوري وإن أثبت فيه أن الأجرة  جنيهان وأنه لم يتقاض من ابنه أي مقابل عن انتفاعه بهذا المحل ولم يكن في حاجة إلى اقتضاء المبلغ المسمى بالعقد المذكور. وشهد الشاهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول. وأشهد المستأنفون كلا من ..... و ...... فذكر أولهما أن المرحوم...... ـ مورث المستأنف ضدهم ـ قام في سنة 1980 بتحويل حجرة من المنزل المقام على الأرض المؤجرة له محل النزاع إلى ورشة لطلاء دوكو السيارات يمارس بها ابنه..... مهنته وحرر له عقد إيجار عنها مقابل أجرة مقدارها 2ج , وإنه لم يحضر واقعة تحرير هذا العقد أو تقاضي الأب من ابنه هذا أجرة عن ذلك المحل وأنه علم بواقعة تحرير العقد من المشاحنات التي كانت تحدث بين المستأنف ضدهما الأول والثاني وجاءت أقوال الشاهد الثاني في مضمونها بما لا يخرج عن أقوال زميله الأول, وقدم الحاضر عن المستأنفين حافظة مستندات طويت على إيصال سداد قيمة استهلاك الكهرباء بالورشة محل التداعي باسم المستأنف ضده الثاني عن شهر أكتوبر سنة 1995 وصورة ضوئية من رخصة باسمه لممارسة مهنة دوكو ثلاجات وأدوات منزلية بالمحل موضوع النزاع بتاريخ 18/9/1980 وشهادة من إدارة رخص المحلات بحي جنوب الجيزة بأن المستأنف ضده الثاني حاصل على الترخيص سالف الذكر مؤرخة 2/12/1980 وصورة ضوئية من كتاب مديرية الشئون الصحية بالجيزة قسم الصحة الصناعية بخصوص شكوى سكان الناحية الكائن بها الورشة محل التداعي وصورة ضوئية من المحضر رقم 3439 سنة 1994 جنح الدقي وصورة من محضر إشغال طريق رقم 774 سنة 1988 جنح الدقي. كما قدم مذكرة بدفاعه تضمنت طلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بإخلاء المستأنف ضدهم من العين المؤجرة محل النزاع وقدم الحاضر عن المستأنف ضدهم حافظة مستندات طويت على أربعة كشوف رسمية مستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة مأمورية الدقي عن شاغلي عقار مورث المستأنفين عن المدة من سنة 1981 حتى سنة 1994 تدليلا على عدم صحة إدعاء شاهدهم الثاني في شهادته من أنه أحد شاغلي هذا العقار. كما قدم مذكرة بدفاعه وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, وعاد الحاضر عن المستأنفين إلى تقديم مذكرة ثانية بدفاعه صمم فيها على طلب إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين المؤجرة محل النزاع وإذ طلب الحاضران عن الطرفين حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة إصداره بجلسة اليوم.
وحيث إنه لما كان المقصود بالتأجير من الباطن ـ هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن أشركه معه أو أحله محله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله انتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه. ومتى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الإيجار الأصلي أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه, جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء, إذ العقد الصوري لا وجود له قانونا ولا ينتج أثر فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضدهم وتستخلص منها أن العقد المؤرخ 1/12/1979 الصادر من مورثهم ـ المستأجر الأصلي ـ المرحوم....... لابنه...... ـ المستأنف ضده الثاني ـ لم يكن عقدا جديا بهدف إنشاء علاقة إيجاريه حقيقية بينهما يشغل الأخير بمقتضاها  عين النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها جنيهان يؤديها لأبيه وإنما هو في الواقع عقد صوري صورية مطلقة اصطنع بقصد تسهيل استخراج ترخيص للمستأنف ضده الثاني لمباشرة مهنته في حجرة خصصها له والده لإعدادها لهذا الغرض دون مقابل في المنزل الذي أقامه الأخير على الأرض المؤجرة له لسكناه وبقية أفراد أسرته, ومما يؤيد من رجحان الثقة في أقوال هذين الشاهدين ما يثبت من الصورة الضوئية لرخصة المحل موضوع النزاع من أن قيمته الايجارية مقدارها جنيهان شهريا مما يصدق قولهما بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1979 الذي تضمن هذه القيمة قد حرر لاستخدامه في استخراج هذه الرخصة وأن شاهدي المستأنفين نفيا ما يفيد بأن مورث المستأنف ضدهم كان يقبض أجره بالفعل من ابنه المستأنف ضده الثاني مقابل انتفاعه بهذا المحل في ممارسة مهنته أما ما قدمه المستأنفون من مستندات فإنها وإن دلت على أن المستأنف ضده الثاني يضع يده بالفعل على محل النزاع ليمارس مهنته فيه وهو مالا خلاف عليه بين الخصوم بشأن هذه الواقعة المادية إلا أنها لا تفيد شيئا في خصوص سند واضع اليد وليس من شأنها نفي صورية عقد الإيجار المشار إليه. لما كان ذلك فإن هذا العقد الصوري الذي لا وجود له لا ينتج أثرا ولا تحقق به واقعة التأجير من الباطن في جانب مورث المستأنف ضدهم المستأجر في العقد المؤرخ 1/5/1940 ولا يعد بها  مخالفا للشرط المانع من التأجير من الباطن الوارد به أو مخلا بالتزاماته فيه ولهذا تكون دعوى المستأنفين بطلب فسخ عقد الإيجار المشار إليه بسبب مخالفة المستأجر لهذا الشرط لا أساس لها, وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة بقضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون, ومن ثم يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق