الصفحات

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعن 6271 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 197 ص 1046)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسي، فتيحه قره ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - نص الفقرة الأولى من المادة 846 والمادة 848 من القانون المدني - يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذي اختص به إيجارا نافذا في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي أستأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا، إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير.
 
2 - لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والاتفاق بينهم وبين باقي الشركاء في العقار الذي توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين باقي الشركاء في العقار الذي توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن لأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذي كان يمتلك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة 1984 والإيصال المؤرخ 1986/5/19 الصادر عن والد المطعون ضده الأول والاتفاق المؤرخ 1985/4/1 المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع عليه من المطعون ضده الثاني والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 1994/3/30 وكان من شأن هذا الدفاع - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يحق للطاعنين وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبقا لقسمة المهايأة التي تمت بينهم ومنها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الإيجار دون باقي الشركاء الآخرين وإذ كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني إلى المطعون ضده الثالث المستأجر، والمؤرخ89/3/1 قد جاء لاحقا لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة في سنة 1985 ومن ثم فإن الإجارة الأخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقه النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1989/3/1 المشار إليه واعتبره نافذا في حق الطاعنين ولم يفطن لدفاع الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقي الشركاء أصحاب الأغلبية في العقار الشائع في تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والاختلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنين والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 3655 لسنة 1991 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقالا بيانا لذلك إنهما أجرا شقة النزاع إلى المطعون ضده الأخير بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1989 ولما كانت ملكية عقار التداعي على الشيوع بينهما وبين الطاعنين بحق 17 قيراط لهما و7 ط للطاعنين ومن ثم تكون الإجارة نافذة في حقهم, إلا أنهم في 15/5/1991 قاموا باغتصاب الشقة محل النزاع مدعين أن ورثة المستأجر السابق قد تنازلوا عن الإيجار لصالحهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1940 لسنة 1991 إداري كرموز, ولما كان هذا التنازل قد تم بعد أن ترك ورثة المستأجر السابق الإقامة بشقة النزاع وتخلوا عن حقهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار, فضلا عن أن الطاعنين لا ينوبون عن ملاك العقار فيكون التنازل باطلا ولا اثر له قبلهم ويكون وضع يد الطاعنين على شقة النزاع بغير سند من القانون, فأقاما الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره أقام المطعون ضده الأخير دعوى فرعية ضد الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بتمكينه من شقة النزاع وإلزام الطاعنين بتسليمها إليه استنادا إلى استئجاره لها بموجب العقد المؤرخ 1/3/1989 كما أقام الطاعنون دعوى فرعية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المشار إليه في حقهم لصدوره من غير مالك وبالتواطؤ بين طرفيه, حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والفرعية المقامة من الطاعنين وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأخير بتمكينه من شقة النزاع, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6244 لسنة 50 ق إسكندرية, وبتاريخ 17/5/1995 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بالشقة محل النزاع بموجب قسمة المهايأة للعقار والتي أفرغت في محررات أبرمت بينهم وبين الشركاء على الشيوع وقدموا أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/3/1994 المستندات الدالة على ذلك ومنها إيصال المحاسبة حتى آخر شهر ديسمبر سنة 1984 الصادر عن البائع للمطعون ضده الأول والذي كان يملك نصف العقار والإيصال المؤرخ 19/5/1986 الصادر عن والد المطعون ضده الأول وكذلك الاتفاق المؤرخ 1/4/1985 الموقع عليه من والد المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني, فتخرج بذلك عن حالة الشيوع ويصبح لهم الحق وحدهم باستغلالها وإدارتها, ولا يكون لباقي الشركاء على الشيوع ثمة حقوق عليها ولا يجوز لهم تأجيرها ولا يحاجون بتصرفاتهم بشأنها, وإذ عول الحكم المطعون فيه على عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1989 والصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني - إلى المطعون ضده الأخير عن هذه الشقة واعتبره نافذا في حقهم باعتبار أن المؤجرين هما صاحبا النصيب الأكبر في ملكية العقار دون إعمال أثر قسمة المهايأة المبرم بين الشركاء, وأغفل الرد على دفاعهم الجوهري في هذا الشأن ولم يعرض لمستنداتهم الدالة معولا في ذلك على تقرير الخبير رغم أن تلك المستندات لم يقدموها إلا بعد إيداع الخبير تقريره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني على أنه "في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء, ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين, فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد وفي المادة 848 من ذات القانون على أن تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة - يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء, ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى, ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء, وتطبيق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير, ويكون له تأجير الجزء المفرزة الذي اختص به إيجارا نافذا في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافدة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء, ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء, وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار, فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير, لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد المهايأة وقد تمت المحاسبة والاتفاقات بينهم وبين باقي الشركاء في العقار الذي توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن الأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذي كان يملك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة 1984 والإيصال المؤرخ 19/5/1986 الصادر عن والد المطعون ضده الأول والاتفاق المؤرخ 1/4/1985 المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع عليه من المطعون ضده الثاني والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/3/1994 وكان من شأن هذا الدفاع - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يحق للطاعنين وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبقا لقسمة المهايأة التي تمت بينهم ومنها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الإيجار دون باقي الشركاء الآخرين, وإذ كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني إلى المطعون ضده الثالث (المستأجر) والمؤرخ 1/3/1989 قد جاء لاحقا لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة في سنة 1985 ومن ثم فإن الإجارة الأخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقة النزاع, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/3/1989 المشار إليه واعتبره نافذا في حق الطاعنين ولم يفطن لدفاع الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقي الشركاء أصحاب الأغلبية في العقار الشائع في تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق