الصفحات

الأحد، 28 سبتمبر 2014

الطعن 5758 لسنة 74 ق جلسة 27/ 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 45 ص 212

جلسة 27 فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(45)
الطعن 5758 لسنة 74 ق
(1) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره ". قسمة " دعوى القسمة : أثرها " .
حكم القسمة . أثره . اعتبار كل من المتقاسمين مالكاً للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع . التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم . عدم اعتداد المشترى لحصة شائعة في العقار بالحكم السالف . شرطه . تسجيل عقد شرائه قبل صدور الحكم . علة ذلك .
(2) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره " . حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به " . قسمة " دعوى القسمة : أثرها " .
شراء مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لنصف عقار النزاع شيوعاً من مورثة باقي المطعون ضدهم والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وعدم تسجيله . أثره . عدم انتقال الملكية للمشترى وبقاؤها للبائعة . تمثيل الأخيرة في دعوى القسمة باعتبارها المالكة على الشيوع . مؤداه . الحكم الصادر في الدعوى السالفة ملزماً لها وحجة على المشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم , بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم سريان القسمة الصادر بها الحكم .... لسنة 1988 مدنى بولاق الجزئية فيما يخص حصتهم في العقار المبين بالأوراق ومحو تسجيله بالمشهر ..... لسنة 1994 توثيق قصر النيل ذلك أنهم يمتلكون نصف العقار ميراثاً عن والدهم الذي اشتراه من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى .... لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية إلا أن الطاعن الأول قدم المشهر آنف الذكر في الدعوى المقامة منه بطرد المطعون ضده الأول من محل بعقار النزاع استناداً لاختصاص الطاعنين بهذا العقار بموجب حكم القسمة وهو لا يسرى على حصتهم لعدم اختصام مورثهم فيه .
ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الحكم بالاستئناف ..... لسنة 7 ق القاهرة . وبتاريخ 15/6/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل - وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 المقضي بصحته ونفاذه - إلا أنه لم يسجل هذا العقد ومن ثم لم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة ..... لسنة 1988 مدنى بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم ، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفى هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
 وحيث أن الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق