الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 563 لسنة 65 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 129 ص 695)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 -  المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون عليه الثاني بالمبلغ موضوع التداعي مثله مثل الشركة الطاعنة سواء بسواء ولم يحكم له بشيء فإن الطعن الموجه إليه يكون غير مقبول.

2 - تنص المادة 752/ 1 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى" ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرورة  واستنادا إلى الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة رقم 3697 لسنة 1986 مدينة نصر بإدانة تابع المطعون عليها الأولى قد أقامت دعوى التعويض رقم 2519 لسنة 1988 مدني كلي شمال القاهرة بتاريخ 1988/2/10 ضد السائق والمطعون عليهما الأولى مالكة السيارة أداة الحادث رقم 44422 نقل القاهرة ـ المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ـ بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لها التعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجة الحادث ومن ثم فقد وجب احتساب التقادم المسقط لدعواها ـ باعتبارها ـ المؤمن لها قبل شركة التأمين الطاعنة بدءا من ذلك التاريخ وهو 1988/2/10 مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب الوقف أو الانقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ الحكم النهائي الصادر لصالح المضرورة في دعوى التعويض يوم 1991/6/15 باعتبار أنه الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة 752 من القانون المدني والتفت عن المطالبة الحاصلة في 1988/2/10 تاريخ رفع الدعوى المذكورة وقضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيبا.
----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2469 سنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية في 6/ 2/ 1992 ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 5847.900 ج وقالت بيانا لذلك أن تابعها - المطعون عليه الثاني - أتهم في قضية الجنحة رقم 3697 سنة 1986 مدينة نصر بأنه في يوم 23/ 9/ 1986 تسبب بخطئه أثناء قيادته السيارة رقم 44422 نقل القاهرة - المؤمن عليها لدى الطاعنة - في إصابة السيدة/..... وإتلاف سيارتها وحكم بإدانته عن ذلك بحكم بات فأقامت هذه الأخيرة الدعوى رقم 2519 سنة 1988 مدني كلي شمال القاهرة في 10/ 2/ 1988 ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ 50000 ج تعويضا وقد قضي فيها نهائيا بتاريخ 15/ 6/ 1991 لصالحها بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 5500 ج وإذ سددت الشركة المدعية هذا المبلغ إضافة إلى المصاريف القضائية ومقدارها 347.900 ج نفاذا للحكم المذكور وكان من حقها الرجوع على شركة التأمين - الطاعنة - بما قضى بإلزامهما به وسددته للمضرور طبقا لوثيقة التأمين المبرمة بينهما رقم 11830 بتاريخ 22/ 2/ 1986 عن الفترة من 1/ 1/ 1986 حتى 31/ 12/ 1986 فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لها عملا بالمادة 752 من القانون المدني وبتاريخ 31/ 3/ 1994 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بالنسبة لها وبإلزام المطعون عليه الثاني بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 5847.900 ج. استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6327 سنة 111 ق وبتاريخ 16/ 11/ 1994 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى الشركة المطعون عليها الأولى المبلغ المحكوم به وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني أن هذا الأخير محكوم عليه مثل الطاعن ولم يحكم له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون عليه الثاني بالمبلغ موضوع التداعي مثله مثل الشركة الطاعنة سواء بسواء ولم يحكم له بشيء - فإن الطعن الموجه إليه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول - إن الخطر المؤمن منه في عقد التأمين من المسئولية هو مطالبة المضرور للمؤمن له, ولما كان الثابت أن المضرورة طالبت المطعون عليها الأولى - المؤمن لها - بالتعويض في الدعوى رقم 2219 سنة 1988 مدني كلي شمال القاهرة بتاريخ 10/ 2/ 1988 فإن الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق مما يتعين معه احتساب التقادم من ذلك التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى بتاريخ 15/ 6/ 1991 هو الواقعة المنشئة لحق الرجوع واحتسب مبدأ التقادم من هذا التاريخ الأخير ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون عليها الأولى بالتقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 752/ 1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى" ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرورة واستنادا إلى الحكم الجنائي البات الصادر في قضية الجنحة رقم 3697 سنة 1986 مدينة نصر بإدانة تابع المطعون عليها الأولى قد أقامت دعوى التعويض رقم 2519 سنة 1988 مدني كلي شمال القاهرة بتاريخ 10/ 2/ 1988 ضد السائق والمطعون عليها الأولى مالكة السيارة أداة الحادث رقم 44422 نقل القاهرة - المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها التعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجة الحادث. ومن ثم فقد وجب احتساب التقادم المسقط لدعواها - باعتبارها المؤمن لها - قبل شركة التأمين الطاعنة بدءا من ذلك التاريخ وهو 10/ 2/ 1988 مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب الوقف أو الانقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ الحكم النهائي الصادر لصالح المضرورة في دعوى التعويض يوم 15/ 6/ 1991 باعتبار أنه الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة 752 من القانون المدني والتفت عن المطالبة الحاصلة في 10/ 2/ 1988 تاريخ رفع الدعوى المذكورة وقضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق