الصفحات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

الطعن 502 لسنة 65 ق جلسة 22/ 1 /2006 مكتب فني 57 ق 13 ص 60

جلسة 22 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي ، مجدي مصطفى ، محمد خليفة نواب رئيس المحكمة وأيمن يحيى الرفاعي .
------------
(13)
الطعن 502 لسنة 65 ق
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يرتب تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها . إغفال ذلك . أثره . قصور.
(2) إرث "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". بيع "مسائل متنوعة: صورية عقد البيع: أثرها" . صورية "الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه". وصية "طعن الوارث على التصرف الصادر من مورثه لوارث آخر بأنه وصية" .
الوارث . عدم اعتباره في حكم الغير بالنسبة للتصرف بالبيع الصادر من مورثه لوارث آخر . شرطه . أن يكون طعنه على التصرف كونه في حقيقته وصية إضراراً بحقه بالميراث أو صدوره في مرض موت المورث . أثره . اعتبار التصرف في حكم الوصية . علة ذلك .
(3) إثبات " إجراءات الإثبات : وجوب اتخاذها في مواجهة طرفي الخصومة " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
وفاة مورث الطاعن خلال أجل التحقيق عند نظر استئنافه دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده. مثول الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه المستأنف وتمسكه بصورية عقد البيع سند الدعوى لستره تصرفاً مضافاً لما بعد الموت وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى بقالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده بما لا يواجه دفاع الطاعن ورغم وجوب اتخاذ إجراءات الإثبات في مواجهة طرفي الخصومة. قصور.
 (4) نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدي للموضوع " .
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . شرطه . أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث .
3 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه (خلال أجل التحقيق لدى نظر استئنافه دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده) وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغنى عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها مما يعيب الحكم بالقصور المبطل .
4 – المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه و إن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـــر الأوراق تتحصل - في أن مورث الطاعن والمطعون ضدهما كان قد أقام الدعوى ..... سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/10/1979 عن العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره سبعة آلاف جنيه ، وقال بياناً لذلك إنه لم يعقب ذرية من بعده وحرر لهذا السبب لابن أخيه – المطعون ضده الأول - ذلك العقد دون فيه على خلاف الحقيقة أنه قبض الثمن واستحصل في ذات مجلس العقد على ورقة ضد في صورة عقد رهن عن العقار ذاته نظير دين رهن يعادل الثمن وإذ كان هذا البيع مضافاً إلى ما بعد الموت وليس منجزاً فأقام الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى ..... سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية على المورث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى برفضها وفى الثانية بالطلبات بحكم استأنفه المورث برقم ... سنة 17 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وفيه قضت المحكمة بالتأييد . فطعن المورث على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن .... سنة 56 ق وبتاريخ 11/4/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف . عجل المورث السير في الاستئناف فأحالته المحكمة إلى التحقيق ليثبت المورث صورية البيع الصادر منه وخلال الأجل المحدد للتحقيق توفى المورث فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته فعجلها المطعون ضده الأول قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى مثوله لأول مرة في الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود صورية عقد البيع الصادر من مورثه سند الدعوى إلا أن الحكم لم يلتفت لهذا الدفاع ولم يأبه لوجود مقدمه وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده حال أن المورث توفى خلال أجل التحقيق وأن حق الطاعن في إبداء دفاعه لم يتقرر له إلا بعد وفاة مورثه مما كان يتوجب معه على الحكم توجيه إجراءات الإثبات في مواجهته وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، كما أنه من المقرر أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي يقصد بها التحايل على الميراث ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغنى عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافه فيها ، مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى ، وإذ كان الطعن الثاني مقام من الوارث عن طلب ذاتي لنفسه أغفل الحكم إيراده والرد عليه ويغاير طلب المورث في الطعن الأول من حيث مصدره وسببه وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق