الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 489 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 94 ص 490)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون 66 لسنة 63 والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1968 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة تسري من تاريخ المطالبة به.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 94 لسنة  86 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12983.730 ج والفوائد القانونية، وقالت بيانا لذلك أنه بتاريخ 23/3/1978 تم الإفراج عن سيارة بونتياك موديل 77، تحت نظام الإفراج المؤقت ولم يتقدم لتجديد المدة أو إعادة تصدير السيارة ومن ثم فقد استحق عليها ضرائب ورسوما تقدر بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 18/11/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، "مأمورية بورسعيد" التي قضت في 15/12/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 12983.730 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية تأسيسا على أن الطاعنة لم تحدد المبلغ المطالب به بصفة جازمة حال أن الثابت بالأوراق أن المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد عنه هو رسوم جمركية محددة ومعلومة المقدار من تاريخ رفع الدعوى وقد تمسكت الطاعنة بها سواء بصحيفة الدعوى أو بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 226 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون 66 لسنة 1963 والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1968 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة بها وكانت الطاعنة قد ضمنت دعواها وصحيفة استئنافها طلبها الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية على أن الطاعنة لم تحدد طلبها فيها تحديدا جازما فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق