الصفحات

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

(الطعن 4566 لسنة 61 ق جلسة 26 /1 /2006 س 57 ق 19 ص 91)


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبي رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد .
-------------

( 1 ، 2 ) قانون " تفسيره " . ضرائب" ضريبة الدمغة " . بنوك " بنك ناصر الاجتماعي ". هيئات .
(1) النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
(2) الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي . إعفاؤها من كافة أنواع الضرائب والرسوم الواقع عليها وحدها عبء أدائها والمستحقة على العقود المتعلقة بها . اعتبار ما تقوم به من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان من العقود المتعلقة بنشاطها . أثره . إعفاؤها من أية ضرائب أو رسوم عنها ومنها ضريبة الدمغة . المادتان 1 من ق 60 لسنة 1975 ، 11 المستبدلة من القرار بقانون 66 لسنة 1971 و ق111 لسنة 1980 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/1975 يدل على أن المشرع قد أعفى الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التي تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على المطعون ضده بصفته عن المدة من 1/6/1981 حتى 28/2/1983 بمبلغ 157.50 جنيه على استلام المواد البترولية ومبلغ 42000 جنيه على الإعلانات التي تتم لإعلام المستحقين في الميراث عن المتوفى ، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء الضريبة النوعية على استلام المواد البترولية وتأييد الضريبة على الإعلانات . أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم ..... ضرائب كلى جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار . بتاريخ 19/6/1989 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة وبتاريخ 17/6/1991 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان إجراءات ربط الضريبة وفى الموضوع برفضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعفاء البنك المطعون
ضده من الضريبة على الإعلانات في حين أن نصوص المواد 60/ د ، 63 ، 65 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن ضريبة الدمغة النوعية تستحق على الإعلانات بمجرد نشرها أو عرضها أو إذاعتها وأن عبء الالتزام بأدائها يتحمله صاحب المصلحة وهو في الحالة الراهنة الوارث في حالة ظهوره بعد الإعلان أو تتحمله التركة ويقتصر دور البنك على تحصليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/1975 على أن يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي النص الآتي ( مادة 11 تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة ) ، يدل على أن المشرع قد أعفى الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التي تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن نعى الطاعنة بمخالفة القانون يكون في غير محله ، وبالتالي فإن ما تثيره النيابة بسبب نعيهــا من بطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة محل النزاع يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق