الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 4441 لسنة 61 ق جلسة 28 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 159 ص 1161

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(159)
الطعن رقم 4441 لسنة 61 القضائية

(1) تبوير أرض زراعية. قانون "عدم دستورية القوانين".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. مقتضاه. امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك.
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
(2) قانون "عدم دستورية القوانين" "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. المعدل. أصلح للمتهم فيما قضى به من جواز وقف تنفيذ الغرامة المنصوص عليها بتلك الفقرة في جريمة تبوير أرض زراعية. أساس ذلك.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
(3) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. محكمة الموضوع "سلطتها في توقيع العقوبة".
تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة. موضوعي. مؤدى ذلك.

-----------------
1 - لما كان القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 قد نص في المادة 155 منه على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة..... وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة "وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بأنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" كما نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن......" وكان حكم الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 5/ 1998 مما يترتب عليه إلغاء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 55، 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون في حكم القانون الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعاً أصلح، ذلك بأنه أصبح من حق القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة في الجريمة المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
3 - لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وهو ما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو مستأجر لأرض زراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وإنهاء عقد الإيجار للأرض محل المحضر وردها للمالك وألزمته بأن يؤدي مبلغ واحد وخمسين جنيهاً للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه في يوم...... ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وإنهاء عقد إيجار الأرض محل المحضر وردها للمالك، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 قد نص في المادة 155 منه على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة..... وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة "وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بأنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" كما نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن...." وكان حكم الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 5/ 1998 مما يترتب عليه إلغاء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر قد أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 55، 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون في حكم القانون الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعاً أصلح، ذلك بأنه أصبح من حق القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة في الجريمة المسندة إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وهو ما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق