الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 4363 لسنة 62 ق جلسة 13 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 146 ص 784)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
-----------------
النص في المادة الأولى من القانون 119 لسنة 1961 ـ يدل على أنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبي الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة وما في حكمها بها على خمسة جنيهات وكذلك الوحدات غير المقسمة إلى حجرات متى كانت أجرتها تزيد على المبلغ المذكور ومن ثم لا يسري على أجرة هذه الوحدات التخفيض المقرر بالقانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عين النزع جراج عبارة عن مساحة خالية تكون وحدة واحدة غير مقسمة إلى حجرات وكانت أجرة المثل التي قدرها الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بمبلغ 127.500 جنيها شهريا ليست محل منازعة من الطرفين فإن العين موضوع الدعوى لا تخضع للإعفاء الضريبي ولا يسري على أجرتها التخفيض المقرر بالقانون 119 لسنة 1961 وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعها لذلك القانون وخفض أجرتها بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية عند تحديده لأجرتها القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 2960 لسنة 1965 مدني القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين المبينة بالأوراق إلى مبلغ 88 جنيها اعتبارا من أول يوليو 1958 تأسيسا على أن العين تم إنشاؤها في أوائل سنة 1953 وتخضع لأحكام القانون 55 لسنة 1958, ومحكمة أول درجة حكمت بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 110 جنيه اعتبارا من يوليو 1958 وإلى 88 جنيها من مارس 1965. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 2023 لسنة 86 ق. القاهرة فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض الأجرة إلى 93.500 جنيه حتى 30/6/1958 وإلى 88 جنيه من 1/7/1958 ثم إلى 71 جنيه من 1/3/1965. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 30 لسنة 43ق, نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه هذا الحكم وأحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 6/5/1992 بتخفيض أجرة عين النزاع إلى مبلغ 79.893 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أخضع الجراج موضوع النزاع لأحكام القانون 119 لسنة 1961 وخفض أجرته بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية في حين أنه وحدة واحدة غير مقسمة تزيد أجرته الشهرية على خمسة جنيهات ولا يتمتع بالإعفاء الضريبي ولا يسري على أجرته التخفيض المقرر بالقانون المذكور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 119 لسنة 1961 على أن "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات. كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة ولا يجاوز خمسة جنيهات. وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض قيمة الإيجار للساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء. ويسري الإعفاء والخفض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك في الحدود سابقة الذكر "يدل على أنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبي الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة فيها على خمسة جنيهات وكذلك الوحدات غير المقسمة إلى حجرات متى كانت أجرتها تزيد على المبلغ المذكور ومن ثم لا يسري على أجرة هذه الوحدات التخفيض المقرر بالقانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عين النزاع جراج عبارة عن مساحة خالية تكون وحدة واحدة غير مقسمة إلى حجرات وكانت أجرة المثل التي قدرها الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بمبلغ 127.500 جنيها شهريا ليست محل منازعة من الطرفين فإن العين موضوع الدعوى لا تخضع للإعفاء الضريبي ولا يسري على أجرتها التخفيض المقرر بالقانون 119 لسنة 1961 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعها لذلك القانون وخفض أجرتها بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية عند تحديده لأجرتها القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الطرفان لم ينازعا في مقدار أجرة المثل لعين النزاع التي قدرها الخبير بمبلغ 127.500 جنيها وبإعمال القوانين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1985 و7 لسنة 1965 تكون الأجرة اعتبارا من أول أبريل 1953 - تاريخ إبرام عقد إيجار عين النزاع - مبلغ 108.375 ومن يوليو 1958 مبلغ 102 جنيه ومن أول مارس 1965 مبلغ 81.600 وبإضافة رسم النظافة تطبيقا للقانون 46 لسنة 1968 تكون الأجرة اعتبارا من 1/7/1968 مبلغ 83.232 مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وتخفيض الأجرة على النحو المتقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق