الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 3949 لسنة 60 ق جلسة 25 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 71 ص 360)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي من طرق الطعن" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة.
 
2 - النص في المادة 263 من قانون المرافعات على أنه "... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" مؤداه أن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه... بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند في التماسه بإعادة النظر في القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 1995/5/24 بعدم قبول الطعن رقم 2272 سنة 57 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات..... فإن التماسه يكون غير مقبول وطعنه غير جائز.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 345 سنة 1978 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد....... وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى، تدخل الطاعن في الدعوى طالبا رفضها تأسيسا على أنه اشترى من مورث المدعى عليهم ما يملكه في عقار النزاع بعقد عرفي فضلا عن أنه يمتلك حصة شائعة فيه بالميراث، بتاريخ 18/12/1979 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خصما في الدعوى وبرفضها. استأنفت المطعون عليها الأولى ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 43 سنة 4 ق وبتاريخ 16/4/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى المستأنفة وبرفض طلبات الطاعن موضوعا وبصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة موضوع التداعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1392 سنة 50 ق وبتاريخ 5/2/1984 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وإذ قضى في الاستئناف - بعد تعجيله - لغير صالحه، طعن فيه بالنقض بالطعن رقم 2272 سنة 57 ق. وبتاريخ 24/5/1990 أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن الثاني. طعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق التماس إعادة النظر وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة 263 من قانون المرافعات على أنه "..... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار ... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند في التماسه بإعادة النظر في القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 24/5/1995 بعدم قبول الطعن رقم 2272 سنة 57 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان فإن التماسه يكون غير مقبول وطعنه غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق