الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 254 ص 1395)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يفض له أو عليه بشيء إذ أنه ليس خصما حقيقيا.
 
2 - لما كان الطرفان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان النص في المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق على أنه" يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته ......" والنص في المادة 147 من تلك اللائحة على انه "يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول". وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملا بالمادة 140 من اللائحة المذكورة، والسبب في وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس أو الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فإذا فوتت عليه حقه في الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه، وعلى هذا فليس لها أن تمتنع عن مساكنته بغير حق في المسكن الذي يعده لها متى توافرت فيه شروطه الشرعية، لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج، ومفاد نص المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن الرجل هو الذي يختار مسكن الزوجية وفقا لظروفه باعتباره رب الأسرة.
 
3 - لما كان الثابت من الأوراق أنه قضي بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائي في الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنة زوجها بالمسكن الذي أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيبا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعي، ومقتضى هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته، ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل، ويترتب على ذلك أنه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التي تقع في بور سعيد والتي لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 246 لسنة 1987 مساكن كلي بورسعيد على المطعون ضدها بطلب الحكم بطردها من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها له، وقال بيانا لذلك، إنه زوج للمطعون ضدها واستصدر حكما نهائيا بنشوزها واستمرت في شغل تلك العين رغم تجاوز أولادها سن الحضانة، ومن ثم أقام الدعوى، أدخلت المطعون ضدها المطعون ضده الثاني بصفته خصما في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات، وبتاريخ 26/6/1988 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون ضدها من عين النزاع وتسليمها خالية للطاعن، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 29 ق مدني بورسعيد، وبتاريخ 5/1/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته ورفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أن المطعون ضدها الأولى اختصمته في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ أنه ليس خصما حقيقيا، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقض له أو عليه بشيء فإنه لا يعتبر خصما حقيقيا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن المطعون ضدها امتنعت عن الإقامة معه بالمسكن الذي أعده لها حيث مقر عمله فقضى بنشوزها لإخلالها بالالتزام بمساكنته ويترتب على ذلك أنه لا حق لها في التمسك بالإقامة بعين النزاع باعتبار أن السكن يندرج في النفقة التي تستحقها الزوجة مقابل احتباسها وإقامتها مع زوجها، إلا أن الحكم اعتبر مجرد قيام الزوجية مبررا لاستقلال المطعون ضدها بعين التداعي رغم القضاء بنشوزها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الطرفين ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وكان النص في المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق على أنه: " يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته ...." والنص في المادة 147 من تلك اللائحة على أنه: " يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول، وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملا بالمادة 140 من اللائحة المذكورة، والسبب في وجود نفقة الزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس أو الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فإذا فوتت عليه حقه في الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه، وعلى هذا فليس لها أن تمتنع عن مساكنته بغير حق في المسكن الذي يعده لها متى توافرت فيه شروطه الشرعية، لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج، ومفاد نص المادة 47 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن الرجل هو الذي يختار مسكن الزوجية وفقا لظروفه باعتباره رب الأسرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائي في الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بورسعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنة زوجها بالمسكن الذي أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيبا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعي، ومقتضى هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته، ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل، ويترتب على ذلك أنه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التي تقع في بورسعيد والتي لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم الابتدائي المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق