الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 3390 لسنة 59 ق جلسة 1 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 263 ص 1452)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
------------------
يدل النص في المادتان 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20 % من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها، إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم نسبة 20 % من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20 % للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب ثان دمنهور قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما (ستوديو تصوير) عن عام 1984 بمبلغ 6713 جنيه وإذ اعترضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي الإيراد المهني إلى مبلغ 3894 جنيه يخص كل شريك النصف مع تطبيق المادة 86 من القانون 157 لسنة 1981, طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى رقم 12 لسنة 87 ضرائب دمنهور كما طعنت عليه أيضا المصلحة الطاعنة بالدعوى رقم 16 لسنة 87 ضرائب دمنهور ضرائب دمنهور ضمت المحكمة وندبت خبيرا وبعد أن أوقع تقريره حكمت بتاريخ 19/6/1989 بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافي أرباح المطعون ضدهما بمبلغ 3407 جنيه يخص كل شريك النصف, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة44ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 12/6/1989قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن في خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضدهما عن نشاطهما الذي تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% أخرى كمصروفات إدارية في حين أن المادة 79 من القانون رقم 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى تحدد الخصم بنسبة 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 76 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي ينطبق على الواقعة على أنه "تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون" والنص في المادة 79 من ذات القانون على أن "يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة" يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليه في المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات,  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم نسبة 20% من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق