جلسة 23 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
-------------
(36)
الطعن رقم 3320 لسنة 60 القضائية
(1) عمل. دعوى. تأمينات اجتماعية "لجان فحص المنازعات". قانون.
دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) "تأمينات اجتماعية". دعوى "رسوم الدعوى: الإعفاء منها".
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. مفاده. غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
3 - مفاد النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما ورثة الأولين..... أقاما الدعوى رقم 3738 لسنة 1987 الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهم والمطعون ضده الثاني في الفترة من 1/ 5/ 75 حتى 16/ 8/ 1984 بأجر شهري قدره مائة وعشرين جنيهاً في مواجهة الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - على سند من أن مورثهما كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني بأجر شهري قدره 120 جنيه حتى توفى أثناء العمل في 16/ 8/ 1984، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 20/ 6/ 1988 حكمت في مواجهة الطاعنة بالطلبات, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن محكمة ثاني درجة التفتت عن الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان عملاً بالمادة 157 من القانون رقم 79/ 1975 ولم تتحقق من مدى صحته بما يترتب عليه بطلانه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول - ورثة...... قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثاني ولم يطالبا الطاعنة بأي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وبالتالي لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ولا يسري عليها الحظر الوارد بالماد 157 منه بخصوص عدم الالتجاء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة الطاعنة لعرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها في تلك المادة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى في أسبابه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يأخذ بالمستندات المقدمة منها التي تنفي علاقة العمل، وأنها تمسكت بدفاع مؤداه أن مورث المطعون ضدهما الأول التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني كصبي لم يبلغ سن 18 سنة اعتباراً من 1/ 4/ 1980 ومشترك بالتأمينات بدون أجر لدى صاحب العمل وتقدم الأخير باستمارة إنهاء خدمته في 5/ 7/ 1981 لغيابه عن العمل وتم صرف التعويض الإضافي للمطعون ضدهما الأول لعدم استحقاق مورثهما المعاش رغم وجود المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم يرد على دفاعها سالف الذكر بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين أنها معفاة طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاًً لأحكام هذا القانون...." مما مفاده غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات، ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والقضاء بإعفائها منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق