الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 3231 لسنة 61 ق جلسة 30 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 260 ص 1429)

برئاسة السيد المستشار/د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم الدسوقي نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتبارا من 1991/3/14 وفقا لحكم المادة الحادية عشرة منه أنه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتي يستحق على أساسها رسوما نسبية مستحقة الأداء لمصلحة الشهر العقاري ومن ثم فإنها لا تسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون الأخير والعمل به دون أن يكون لها أثر على الوقائع السابقة عليها سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره.
 
2 - رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الأداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين.
 
3 - خلو الأوراق من قيام الطاعنين بتقديم الدليل على أن العقد المطالب بالرسم عنه هبة في صورة عقد بيع، لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع أو يغفل الرد عليه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالمنصورة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 10134.400 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنين ومورثهم "...." عن المحرر المشهر برقم 2231 في 30/4/1979. تظلم هؤلاء من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 2889 لسنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية واختصموا فيه المطعون ضده الأول بصفته وطلبوا الحكم بإلغائه على سند من أن المحرر المذكور لا يستحق عليه رسوما تكميلية لأنه خاص بشراء أرض زراعية قدرت في العقد حسب قيمتها الحقيقية وسددت عنها الرسوم المستحقة وقت الشهر. ندبت المحكمة خبيرا لتقدير قيمة الأرض وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون ومورثهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 852 لسنة 37 ق المنصورة وفيه ندبت المحكمة خبيرا آخر أودع تقريره وبتاريخ 24/3/1991 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة الذي طبق على واقعة الدعوى أحكام المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر رغم أنها قد عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتبارا من 14/3/1991 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - والتي بمقتضاها ألغى الأخذ بنظام التحريات التي تجيز لمصلحة الشهر العقاري - استنادا لها - تحصيل رسوم تكميلية على المحررات المشهرة وإذ لم يعمل الحكم أحكام القانون الجديد على واقعة الدعوى ويعتد بالثمن الوارد في المحرر المشهر - فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعول به اعتبارا من 14/3/1991 وفقا لحكم المادة الحادية عشرة منه أنه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتي يستحق على أساسها رسوما نسبية مستحقة الأداء لمصلحة الشهر العقاري ومن ثم فإنها لا تسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون الأخير والعمل به دون أن يكون لها أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره، وكان من المقرر أن رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الأداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين. لما كان ذلك وكان المحرر محل النزاع - الذي يطالب المطعون ضده الثاني برسوم تكميلية عنه - قد تم شهره بتاريخ 30/4/1979 تحت رقم 2231 المنصورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على هذا المحرر أحكام المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير المنتدب من محكمة أول درجة اعتد في تقريره بقيمة الأرض محل الرسوم التكميلية المتظلم منها بالمعاينة التي أجراها عام 1984 واعتبرها من الأراضي المعدة للبناء والواقعة ضمن الكتلة السكنية لمدينة المنصورة في حين أنها لم تكن عند تقديم طلب الشهر في 15/5/1978 سوى أرضا زراعية مربوط عليها أموال فتحتسب رسومها على أساس الثمن الوارد بالعقد بما لا يقل عن سبعين مثلا لقيمة الضريبة السنوية وفقا لأحكام المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 ومن ثم فلا يستحق عنها رسوما تكميلية، وأنهم تمسكوا أيضا بأن العقد محل الرسوم التكميلية المتظلم منها هو في حقيقته هبة في صورة عقد بيع فيتعين أن يتم تقدير رسوم الشهر المستحقة عليها على هذا الأساس وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بشقيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين بوجوب تقدير قيمة الأرض محل الرسوم التكميلية المتظلم منها بتاريخ الشهر الحاصل في 15/5/1978 - وأحالته إلى إدارة خبراء وزارة العدل لبحثه وتقدير قيمة هذه الأرض وفقا له فأودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه - بعد أن عرض إلى دفاع الطاعنين وما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وما ورد بتحريات مصلحة الشهر العقاري - إلى أن قيمة تلك الأرض في تاريخ الشهر الحاصل في 15/5/1978 لا تتفق والقيمة الواردة بالعقد المشهر محل النزاع وأن قيمتها في ذلك التاريخ تتفق وتقدير الخبير الأول وتحريات الشهر العقاري وهو ما اعتد به الحكم المطعون فيه واطمأن إليه والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك بأنه ولئن تناولت صحيفة الاستئناف - على نحو مرسل - أن العقد المطالب بالرسم عنه هبة في صورة عقد بيع إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعنين بتقديم الدليل عليه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع أو يغفل الرد عليه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق