الصفحات

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

الطعن 323 لسنة 65 ق جلسة 25/ 1 /2006 مكتب فني 57 ق 18 ص 83

جلسة 25 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة.
----------------
(18)
الطعن رقم 323 لسنة 65 القضائية
 (1)دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999. ماهيته. جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة. مقصوده. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها. مناطه. التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقًا وتحقق مكنة الخصوم نحو تنفيذه دون مانع قانوني. علة ذلك.
(2) دعوى " إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
تمسك الخصوم بدلالة المستندات المقدمة في الدعوى فيما كلفتهم به المحكمة من أمر متعلق بالفصل فيها. لازمه. وقوف المحكمة على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وصولاً لنفى شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ تلك الأوامر أم لا بما يستوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99/ 3 مرافعات أو نفيه والمضي في نظر الدعوى.
 (3)دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم. تعلقه بالنظام العام. التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون أوراق الدعوى ومستنداتها مرشحة له.
 (4)دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة في الدعوى: انقطاع سير الخصومة، اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
حكم محكمة أول درجة باعتبار دعوى التعويض المقامة من الطاعنين كأن لم تكن بعد وقفها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائيًا وإعادتها للوقف لعدم تنفيذها ما أمرت به رغم استحالته وتقديمهم شهادة تفيد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بصدور الحكم الجنائي غيابيًا وعدم معارضة المتهم فيه أو إعلانه والمنوط بالنيابة العامة إجراؤه. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بقالة إن تقديم تلك الشهادة وشهادة وفاة المتهم لا أثر لها دون بحثه أثر الوفاة في سير الدعوى الجنائية بانقضائها به أو بمضي المدة بما ينفي معه تقصير أو إهمال الطاعنين في تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد تحقق استحالته. خطأ وفساد في الاستدلال.
 (5)حكم " استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة في الدعوى: اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 مرافعات تعلقه بإجراءات الخصومة. عدم استنفاد المحكمة به ولايتها في نظر الموضوع.
----------------
1 - لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقًا وأن تكون في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانوني ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التي كان عليها إعمالها طبقًا لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التي خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم.
2 - إذا ما قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذي خوله لها القانون (المنصوص عليه بالمادة 99/ 3 مرافعات) على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى.
3 - إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم متعلقًا بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادي تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية في القضية .... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابيًا بإدانته بتغريمه مائتي جنيه بجلسة 31/ 3/ 1984 ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة في 14/ 12/ 1987 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائيًا وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذي أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/ 8/ 1987 إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/ 3 من قانون المرافعات اعتناقًا منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون.
5 - إن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1987 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة – المطعون ضدها – وآخرين غير ممثلين في الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً قدره أربعون ألف جنيه ،وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/12/1983 تسبب قائد السيارة ..... نقل الإسكندرية والمقطورة رقم .... والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها حال قيادته لها في موت مورثهم وضبط عن الواقعة المحضر رقم ..... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابياً بتغريمه مائتي جنيه وإذ نالهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحقون تعويضاً عنها فضلاً عما يستحق لهم من تعويض موروث يقدرون جملته بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ، قضت المحكمة بتاريخ 24/3/1988 بوقفها تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً ، وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله كلفتهم المحكمة بتقديم ما يفيد نهائية الحكم الجنائي ثم قررت بتاريخ 14/12/1991 بوقف الدعوى جزاءً على سند من عدم تنفيذ قرارها ، وإذ تم تعجيلها من الإيقاف بحالتها فقضت باعتبارها كأن لم تكن ، استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 15/11/1994 بالتأييد ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك يقولون إنه وإن كان لازما القضاء بالتعويض صدور حكم جنائي بات ، إلا أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اعتراها عارض أدى لانقضائها بأي طريق من طرق الانقضاء المقررة قانوناً فإن القاضي المدني يكون ملزما بالفصل في موضوع الدعوى المدنية دون التقيد بالدعوى الجنائية ولما كان الطاعنون قد قدموا لمحكمة الموضوع شهادة من نيابة المعادي تفيد أن الحكم في الجنحة رقم ...... لسنة 1983 – سند الدعوى الراهنة – قد صدر غيابياً بتاريخ 31/3/1984 ولم يتم الطعن عليه حتى 14/12/1987 كما قدموا شهادة تفيد وفاة المتهم مقارف الفعل الضار الذى نشأ عنه الحق في التعويض المطالب به بما تكون معه الدعوى الجنائية قبله قد انقضت بمضي المدة كما انقضت بوفاته وقبل صدور الحكم الجنائي باتاً بما كان لازمـــه على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة عليها دون اعتبار منها لما انتهى إليه مآل الدعوى الجنائية قانونا فإذا ما خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانوني ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التي كان عليها إعمالها طبقاً لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم ، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التي خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم ومن ثم فإنه إذا ما قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذى خوله لها القانون على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى . لما كان ذلك وكان انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم متعلقاً بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادي تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية في القضية ..... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابياً بإدانته بتغريمه مائتي جنيه بجلسة 31/3/1984 ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة في 14/12/1987 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانـــون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها ، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/8/1987 إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/3 من قانون المرافعات اعتناقاً منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن ما نقض الحكم من أجله صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق