الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعنان 3177 و 3922 لسنة 61 ق جلسة 21 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 100 ص 523)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة 101 من قانون الإثبات ـ يدل ـ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة (1989/4/5)  قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى رقم (7463 لسنة 1967) مدني كلي جنوب القاهرة فضلا عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت في علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثاني إذا استمرت في إصدار ايصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع باسمه مدة أربعة عشرة سنة منذ صدور الحكم في تلك الدعوى مما يعد نزولا من جانبها عن هذا الحكم والحق الثابت به عملا بنص المادة 145 من قانون المرافعات مما يترتب عليه أن المطعون ضده الثاني لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ (1959/10/1) وتضحى الدفوع المبداة من الطاعن على غير أساس، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.
 
2 - الطاعن لا يجديه التحدي بأن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ في تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائي والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك ـ وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لتنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائي إلى طلبها، ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول.
 
3 - غاير المشرع في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى وبين تركها في مرحلة الاستئناف. فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 138 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة وفي جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك.
 
4 - إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة في دعواها رقم (1974/5073) مدني جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول (المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثاني كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم (10431 لسنة 1982) مدني جنوب القاهرة التي طلب فيها طرد المطعون ضده الثاني من العين المؤجرة فطعن على المحكمين بالاستئناف رقم (9596) لسنة (104ق) القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بترك المستأنف ـ المطعون ضده الأول ـ للخصومة في هذا الاستئناف عملا بالمادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني ـ المستأنف عليهما ـ أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذي موضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة في الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات وهي غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع في الطعن رقم 3177 لسنة 61 ق تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 10431 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان المستندين المؤرخين 30/12/62، 5/1/1966 الموضحين بالصحيفة وبطرد الطاعن من الشقة المبينة بالصحيفة والتي يستأجرها من الهيئة المطعون ضدها الأولى، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1959 استأجر من الهيئة المطعون ضدها عين النزاع بقصد استعمالها سكنا خاصا ومكتبا للمحاماة، وفي 22/6/1963 عين بشركة قطاع عام بحلوان واتخذ له سكنا على مقربة من عمله ولكنه احتفظ بشقة التداعي تاركا مفتاحها أحيانا للطاعن والمطعون ضدها الثالثة فقام الأخيران بعمل مفتاح مصطنع لتلك الشقة وقاما باصطناع عقد تنازل منه لصالح المطعون ضدها الثالثة يتضمن تنازله عن عقد الإيجار وعداد الإنارة وجميع ما بها من منقولات وأثاث وأثبتا تاريخه في 30/12/1962 ثم حررت المطعون ضدها الثالثة عقدا صوريا آخر تنازلت فيه للطاعن عن الشقة بجميع محتوياتها ووصفا العقد الأول بأنه عقد بيع بالجدك وأعطيا العقد الآخر تاريخا مزورا هو 5/1/1966 واغتصبا الشقة في غيابه وقد اكتشف ذلك في 5/12/1981 فبادر بإبلاغ الهيئة المطعون ضدها الأولى وأقام الدعوى. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى وقدم تقريره انتهى فيه إلى أن توقيع المطعون ضده الثاني على التنازل المؤرخ 30/12/1962 مزور عليه وتنازل عن التمسك بهذا العقد. كما أقامت الهيئة المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 13321 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959 الصادر منها للمطعون ضده الثاني وبإخلاء العين المؤجرة إليه والتسليم على سند من القول بأن المستأجر الأصلي لشقة النزاع تنازل عنها لأخرى تنازلت بدورها عنها لشقيقها وقد تم هذا التنازل دون موافقة الهيئة فأقامت الدعوى. قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى السابقة حيث قيدت أمامها برقم 5073 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. كما أقام الطاعن على الهيئة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 615 لسنة 1984 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع النزاع على سند من القول إنه يشغل تلك الشقة بعد أن أخلاها مستأجرها الأصلي بموافقة الهيئة ويسدد لها الإيجار إلا أنها رفضت تحرير عقد إيجار له فأقام الدعوى. قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى الأولى حيث قيدت أمامها برقم 12902 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وتدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى الأخيرة طالبا الحكم برفضها وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعاوي حكمت في الدعوى رقم 5073 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959 وبالإخلاء والتسليم، وفي الدعويين رقمي 12902 لسنة 1984، 10431 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9526 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف بعد أن أمرت بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 9/5/1991 أولا: في موضوع الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم 5073 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة، وفي الدعوى رقم 10431 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة بطرد الطاعن من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده الثاني خالية. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 9526 لسنة 104 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى رقم 12902 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3177 لسنة 61 ق. كما طعنت عليه أيضا الهيئة المطعون ضدها الأولى بالطعن رقم 3922 لسنة 61 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الأخير إلى الطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.
أولا: عن الطعن رقم 3177 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى رقم 5073 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة والذي قضى بفسخ العلاقة الإيجارية فيما بين المطعون ضده الثاني وهيئة الأوقاف المطعون ضدها الأولى للتنازل عن الإيجار وبالتالي فقد أصبح الأول لا صفة له في رفع الدعوى رقم 10431 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفع بمقولة أن حجية الأحكام قاصرة على من كان طرفا فيها فضلا عن اختلاف الخصوم والطلبات في كل من الدعويين وعدم تنفيذ هذا الحكم خلال أربعة عشرة سنة منذ صدوره بما يعد نزولا من قبل الهيئة المطعون ضدها عن الحكم المشار إليه، وهو بذلك قد خلط بين الأثر الفوري الذي يترتب عليه الحكم وهو فسخ عقد الإيجار وبين إجراءات تنفيذ هذا الحكم بطرد شاغل العين المؤجرة هذا إلى أنه يعتبر خلفا للمطعون ضدها الثالثة التي حلت محل المستأجر الأصلي فضلا عن أنه قد افترض نزول الهيئة المطعون ضدها الأولى عن تنفيذ الحكم المشار إليه مخالفا لنص المادة 145 من قانون المرافعات إذ أن النزول عن الحق يجب أن يكون صريحا ولا يجوز افتراضه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق" ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقية أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 5/4/1989 قد واجه الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة فضلا عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت في علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثاني إذ استمرت في إصدار إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع باسمه مدة أربعة عشرة سنة منذ صدور الحكم في تلك الدعوى مما يعد نزولا من جانبها عن هذا الحكم والحق الثابت به عملا بنص المادة 145 من قانون المرافعات مما يترتب عليه أن المطعون ضده الثاني لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959، وتضحي الدفوع المبداة من الطاعن على غير أساس، فإن الحكم يكون بذلك قد التزم صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني تقدم بتاريخ 27/4/1989 بطلب إلى المستشار رئيس الدائرة في الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق قرر فيه بتنازله عن الاستئناف المشار إليه لما توقعه من طول أمد نظر النزاع أمام خبير الدعوى بما مفاده أنه يتنازل عن الحق في المطالبة بإيجار الشقة محل النزاع وطرد الطاعن منها فلا يعتبر تركا للخصومة في الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير عبارات التنازل الصادر لصالحه ولم يعمل أثره واعتبره تركا للخصومة في الاستئناف المشار إليه لم يصادف قبولا من الخصوم على الترك عملا بنص المادة 142 من قانون المرافعات، ولا ينال من ذلك ما أبداه محاميه بمذكرة الدفاع المقدمة منه بجلسة 4/3/1991 من اعتبار هذا التنازل غير ذي أثر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول إذ أن الطاعن لا يجديه التحدي بأن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 27/4/1989 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ في تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1959 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائي والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدني كلي جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط أعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لتنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائي إلى طلبها، ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ثانيا: عن الطعن رقم 3922 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول أقام الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة وقدم بتاريخ 27/4/1989 طلبا لرئيس الدائرة قرر فيه بتنازله عن الاستئناف المشار إليه وكان ذلك بعد أن انقضى ميعاد الاستئناف مما يستحيل تجديده فيكون قد تنازل عن حقه في الاستئناف وأصبح ذلك ملزما له بغير حاجة إلى قبول المستأنف عليهم إذ لا مصلحة لهم في الاعتراض على الترك وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بقبول ترك الخصومة في الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة عملا بالمادة 238 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الحكم بترك الخصومة على سند من أن الهيئة الطاعنة لم تبد قبولها بالترك وأن المطعون ضده الثاني اعتبر هذا التنازل غير ذي موضوع مطبقا نص المادة 142 من قانون المرافعات الخاصة بترك الخصومة بمرحلة النزاع أمام محكمة أول درجة في حين أن المادة 238 من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق في مرحلة الاستئناف إذ يتم ترك الخصومة في الاستئناف ويتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فلا يجوز الرجوع عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى، وبين تركها في مرحلة الاستئناف. فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله" وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة. أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة وفي جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة في دعواها رقم 5073 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول (المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثاني، كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم 10431 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة التي طلب فيها طرد المطعون ضده الثاني من العين المؤجرة فطعن على الحكمين بالاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بترك المستأنف - المطعون ضده الأول - للخصومة في هذا الاستئناف عملا بالمادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني - المستأنف عليهما - أو إعتبر الأخير هذا التنازل غير ذي موضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة في الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات وهي واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف رقم 9596 لسنة 104 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق