الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 3148 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 143 ص 768)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته وخالد دراز.
---------------------
1 - ليس للطاعن أن ينعي على الحكم عدم تعرضه لدفاع المطعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الأصلي وهو دفاع خاص بها.
 
2 - ليس للطاعن أن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم الفصل في دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما أن المحكمة لم تعول على العقد ، وإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وإنما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فإن ما ينعاه على الحكم من أنه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح.
 
3 - النص في المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتي: أ) العيادة الخاصة: وهي كل منشاة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له بمزاولتها، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ...." وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف إظهار المستور من الأمراض ولو تم هذا الكشف باستعمال جهاز أو فحص عينه فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها أو استأجرها طبيب من المنشآت الطبية الواردة في ذلك النص، فالبين من استقراء أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه. أن المشرع عدل تسمية القانون إلى "قانون تنظيم المنشآت الطبية" بدلاً من قانون "تنظيم المؤسسات العلاجية" حتى يشمل جميع المنشآت الطبية بأنواعها المختلفة وأخضعها جميعاً لأحكام هذا القانون حرصاً منه على الإبقاء عليها، حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء خدماتها الطبية للمواطنين، وإذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في شأن المعمل الذي أنشأه الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيبة المطعون ضدها وقضى باعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 11636 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة المبينة بالأوراق, وقالت بيانا لها, أن المستأجر الأصلي وهو طبيب استأجرها لاستعمالها كعيادة ومعمل للتحاليل, وبعقد مؤرخ 14/5/1980 كونت شركة تضامن بعين النزاع مع المستأجر الأصلي لمباشرة ذات النشاط, وبتاريخ 24/12/1994 تنازل لها الأخير عنها بموجب عقد مصدق عليه, وإذ امتنع الطاعن عن تحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1541 لسنة 105ق القاهرة, وبتاريخ 9/5/1990 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين, ينعي الطاعن بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها استندت في صحيفة دعواها إلى سببين أولهما قيام شركة تضامن بينها والمستأجر الأصلي بموجب العقد المؤرخ 14/5/1980 والثاني هو تنازل المستأجر الأصلي لها عن عين النزاع فأقام الحكم قضاءه على التنازل ولم يعرض لدفاع المطعون ضدها بشأن قيام الشركة. كما لم يعرض لدفاع الطاعن بصورية هذين العقدين مما يعيب قضاء الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن نعي الطاعن بوجهيه غير مقبول. ذلك أنه ليس للطاعن أن ينعي على الحكم عدم تعرضه لدفاع المطعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الأصلي فهو دفاع خاص بها, وليس له أن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم الفصل في دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما أن المحكمة لم تعول على ذلك العقد. وإذ لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وإنما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فإن ما ينعاه على الحكم من أنه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه اعتبر عين النزاع من المنشآت الطبية في حين إنها ليست مكانا للكشف على المرضى أو علاجهم وإنما معمل للتحاليل الباثولوجية والإكلينيكية يجوز للكيميائيين إدارته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتي: 1) العيادة الخاصة: وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص لها بمزاولتها, ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا..." وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف إظهار المستور من الأمراض ولو تم هذا الكشف باستعمال جهاز أو فحص عينة فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها أو استأجرها طبيب من المنشآت الطبية الواردة في ذلك النص, فالبين من استقراء أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه أن المشرع عدل تسمية القانون إلى "قانون تنظيم المنشآت الطبية" بدلا من قانون "تنظيم المؤسسات العلاجية" حتى يشمل جميع المنشآت الطبية بأنواعها المختلفة وأخضعها جميعا لأحكام هذا القانون حرصا منه على الإبقاء عليها, حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء خدماتها الطبية للمواطنين, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في شأن المعمل الذي أنشأه الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيبة المطعون ضدها وقضى باعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بسبب الطعن غير سديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق