الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 3125 لسنة 58 ق جلسة 6 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 135 ص 726)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-----------------
1 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئنافين رقمي....،.... المرفوع أولهما من المطعون ضده الأول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف سواء في الدعوى رقم.... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية أو في التظلمين من أمر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ....، وبذلك لم يعدا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبولاً بالنسبة لهما.
 
2 - قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.
 
3 - مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة أن وكيل الدائنين هو المنوط به بيع عقارات المفلس، وأن عليه الشروع في ذلك في ظرف الثمانية أيام التالية للإتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع، وأنه يلتزم بإجراء البيع وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات.
 
4 - الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 16/2/1981 صدر حكما في الدعوى رقم 95 لسنة 1980 إفلاس جنوب القاهرة بإشهار إفلاس المرحوم......, وبناء على طلب وكيل الدائنين أصدر السيد مأمور التفليسة في 20/2/1986 أمرا بإزالة التعديات التي وقعت على أرض المفلس الموضحة بالطلب, فتظلم الطاعن في هذا الأمر - أمام محكمة الإفلاس - بطلب وقفه حتى يفصل في الإشكال رقم 2316 لسنة 1986 مستعجل القاهرة, كما تظلم فيه المطعون ضده السابع بطلب إلغائه وتسليمه الشقق والدور الأرضي بالمبنى المشيد على الأرض تأسيسا على أنه مشتري الأرض بعقد مؤرخ 28/8/1976 بحسن نية, كما أقامت المطعون ضدها السادسة على المطعون ضدهما الرابع والخامسة الدعوى رقم 8287 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 412 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/9/1984 الصادر منها إليهما عن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة. وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ مائة جنيه واعتبار نصف مقدم الثمن الذي قبضته منهما تعويضا عما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع دفع الفوائد التأخيرية, على سند من عدم سداد المذكورين لباقي ثمن البيع تقدم المطعون ضدهما الرابع والخامسة بطلب عارض بإلزام المطعون ضدها السادسة بأن ترد لهما مقدم الثمن وقدره 15000 جنيه, وتدخل الطاعن هجوميا في الدعوى بطلب أحقيته لقطعة الأرض مثار النزاع استنادا إلى أنه مشتري ذات الأرض من المفلس بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/3/1979, ثم تقدم بطلب عارض بشراء قطعة الأرض بذات الثمن الذي بيعت به للمطعون ضده الثالث من وكيل الدائنين المطعون ضده الثامن بمبلغ 37355 جنيه على أن يخصم منه مبلغ 13500 جنيه الذي سبق له سداده للمفلس بموجب العقد المؤرخ 25/3/1979, وعزل وكيل الدائنين, وبتاريخ 25/6/1987 قضت المحكمة أولا: في الدعوى رقم 412 لسنة 1987 بإلزام المطعون ضدها السادسة برد مبلغ خمسة عشر ألف جنيه للمطعون ضدهما الرابع والخامسة وفسخ عقد البيع المؤرخ 30/9/1984, وفي موضوع التدخل بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه بالحكم 390 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 714 لسنة 99 ق القاهرة. ثانيا: بعدم قبول إشكال الطاعن, ثالثا: بإلغاء أمر الإزالة فيما تضمنه بالنسبة للمطعون ضده السابع وتسليمه الشقق الخاصة به والدور الأرضي, رابعا:- بعزل وكيل الدائنين - المطعون ضده الثامن- وتعيين المطعون ضده الثاني بدلا منه في تفليسة المرحوم...., خامسا: وفي الطلب العارض المقدم من الطاعن بالموافقة على بيع قطعة الأرض محل النزاع له. استأنف المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والسادسة هذا الحكم - كل منهم على حدة - بالاستئنافات أرقام 1678, 1830, 1791, 1831 لسنة 104 ق القاهرة - على التوالي - وبعد أن قررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات حكمت بتاريخ 7/6/1988 أولا: بعدم جواز الاستئنافين رقمي 1678, 1791 لسنة 104 ق, وثانيا: وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1830, 1831 لسنة 104 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغائه فيما قضى به في الشق خامسا, وإلى إلزام المطعون ضدها السادسة بأن ترد للمطعون ضدهما الرابع والخامسة مبلغ 7600 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به من إلغاء, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث ورفضه بالنسبة للباقين وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثالث أنه قضى بعدم جواز الاستئنافين المرفوعين منهما لعدم اختصامهما أمام محكمة أول درجة فلا يعتبران طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يقبل من الطاعن اختصامهما في هذا الطعن. 
وحيث إن هذا الدفع سديد, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئنافين رقمي 1678, 1791 لسنة 104 ق المرفوع أولهما من المطعون ضده الأول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لأنهما لم يكونا طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف سواء في الدعوى رقم 412 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية أو في التظلمين من أمر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ 20/2/1986, وبذلك لم يعدا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إنه لم يكن للمطعون ضدهم الرابع والخامسة والثامن طلبات في مواجهة الطاعن ولم يرفعوا استئنافا عن حكم أول درجة ولم يقض لهم أو عليهم بشيء بالحكم المطعون فيه فلا يكونون بذلك خصوما حقيقيين في الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير مقبول أيضا بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حاصل الأربعة الأولى منها أن الحكم أقام قضاءه على أن لسنديك الإتحاد وحده الحق في بيع عقار المفلس, وأنه سبق للطاعن أن رفع الدعوى رقم 360 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة بطلب أحقيته للأرض موضوع التداعي إلا أنه قضى برفضها وتأيد هذا القضاء بالحكم الاستئنافي رقم 724 لسنة 69 ق, في حين أن للسنديك القطعي بيع عقارات المفلس وأن الإذن بالبيع قد صدر من محكمة الإفلاس فكأنه صدر من السنديك القطعي لكونها صاحبة الاختصاص الأصلي في هذه المسألة والمهيمنة على شئون التفليسة وإدارتها, كما أن طلب الطاعن شراء الأرض محل النزاع يختلف عن موضوع الدعوى السابقة ويستقل عنها تماما إذ أن الطلب فيها كان صحة ونفاذ البيع الصادر في فترة الريبة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول, ذلك أنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية, ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها, لما كان ذلك , وكان مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة أن وكيل الدائنين هو المنوط به بيع عقارات المفلس, وأن عليه الشروع في ذلك في ظرف الثمانية أيام التالية للإتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع, وأنه يلتزم بإجراء البيع وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الإفلاس بالموافقة على بيع عقار المفلس تأسيسا على أن سنديك الاتحاد هو المختص ببيع عقار المفلس وهو ما يتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس والنعي في الشق الثاني غير مقبول ذلك أنه ورد على ما استطرد إليه الحكم تزيدا بشأن القضاء في دعوى أخرى برفض أحقية الطاعن لأرض النزاع وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج, مما يصبح معه النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أجاز استئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من الموافقة على بيع الأرض بالمخالفة لنص المادة 395 تجاري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن الحكم الابتدائي صدر بالموافقة على بيع عقار المفلس وهو ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا للمادة 219 من قانون المرافعات, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق