الصفحات

الأحد، 14 سبتمبر 2014

الطعن 31 لسنة 57 ق جلسة 3 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 62

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.

----------------

(15)
الطلب رقم 31 لسنة 57 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) اختصاص. قرار إداري. إصابة. "إصابة عمل: لجنة فض المنازعات".
(1) اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة. شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً. عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع. علة ذلك. م 83 من قانون السلطة القضائية. القرار الإداري. ماهيته.
(2) اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الإصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. المركز القانونى للطالب بشأن إصابته. عدم تحديده إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي. م 89 من قانون التأمين الاجتماعي. خلو الأوراق من هذا القرار. أثره. عدم قبول الطلب.
(3) استناد الطالب في طلب التعويض ضد وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس القرار الإداري. أثره. عدم قبول الطلب.

------------------
1 - مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن من شروط قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض أن يكون عن قرار إداري مما تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه فلا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة والقرارات الإدارية هي تلك التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانوني معين.
2 - عدم رد اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية إذ لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تختص دون غيرها عملاً بالمادة 89 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر بتحديد نوع الإصابة وما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جراء إصابته عجز مستديم ونسبته إن وجد ومدى أحقيته في التعويض عن هذا العجز إن كان وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الطالب على الهيئة العامة للتأمين الصحي ولم يصدر بعد قرار من هذه الجهة بشأن إصابته ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.
3 - إذ كان الطالب قد ركن في طلب التعويض قبل وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس قرار إداري مما أجيز الطعن فيه أو طلب التعويض عنه أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب برمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 7/ 5/ 1988 ضد وزير العدل ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 4260 جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لطلبه أنه في مساء يوم 10/ 11/ 1985 بعد أن فرغ من المداولة في قضايا جلسة اليوم التالي مع رئيس وأعضاء الدائرة التي يعمل بها قضى ليلته بالاستراحة المخصصة للمستشارين بمدينة القاهرة بشارع صبري أبو علم ليتمكن من حضور الجلسة نظراً لإقامته بمدينة الإسكندرية وفى صباح اليوم التالي عند خروجه من دورة المياه بتلك الاستراحة والتي ترتفع عن أرضية الاستراحة بعدد من الدرجات المصنوعة من الرخام انزلقت قدمه فسقط على ظهره فوق السلم فأصيب بآلام حادة نقل على أثرها إلى عيادة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأجريت له الأشعة والإسعافات اللازمة بعد أن تبين إصابته بكسر في عدد من الأضلع بالقفص الصدري وما أن عاد لمسكنه تردد على عدد من الأطباء للعلاج حتى استقرت حالته بإصابته بعجز جزئي مستديم لا تزيد نسبته عن 35 % مما يستحق عنه التعويض المنصوص عليه بالمادتين 53، 66 من قانون التأمين الاجتماعي والمادة 163 من القانون المدني. وإذ رفض المدعى عليهم منحه هذا التعويض بغير حق تظلم للجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإذ لم ترد عليه تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وطلب رفض الطلب. ودفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب. وحيث عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب في محلة ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات" مفاده أن من شروط قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض أن يكون عن قرار إداري مما تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه فلا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة. والقرارات الإدارية هي تلك التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه أثر قانوني معين وإذ كان ذلك وكان عدم رد اللجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية إذ لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تختص دون غيرها عملاً بالمادة 89 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر بتحديد نوع الإصابة وما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جراء إصابته عجز مستديم ونسبته إن وجد ومدى أحقيته في التعويض عن هذا العجز إن كان وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الطالب على الهيئة العامة للتأمين الصحي ولم يصدر بعد قرار من هذه الجهة بشأن إصابته وكان الطالب قد ركن - أيضاً - في طلب التعويض قبل وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس قرار إداري مما أجيز الطعن فيه أو طلب التعويض عنه أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق