الصفحات

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 2940 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 274 ص 1505)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره.
 
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638 لسنة 1985 الدخلية لأنه خالف أحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر أمر جنائي بتغريمه عشرين جنيها وحكمت المحكمة في المعارضة المرفوعة عن هذا الأمر بتاريخ 1985/12/19 بقبولها شكلا وسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم واستندت في أسباب حكمها على أن هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الإنتاج فقط وأن المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وإنما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا وإذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التي يشغلها وهي مدير عام المحاجر لازما للفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الأساس في الدعوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي السابق من أن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الإنتاج وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 346/ 1985 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة.........- بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر العاملين بالمناجم والمحاجر اعتبارا من تاريخ سريان القانون رقم 27/1981 وقال شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مدير عام المحاجر لدى الطاعنة ويشرف على مناطقها بين الكيلو 18 حتى الكيلو 70 بالسلسة  الجبلية جنوب طريق إسكندرية - مرسى مطروح ويستحق بدل ظروف ومخاطر العاملين بالمناجم والمحاجر بنسبة 30% من المرتب الأصلي وفقا للقانون سالف البيان وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147/1982 إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرفه له مما دفعه إلى إقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/10/1986 للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 517/42ق الإسكندرية وتمسكت بحجية الحكم الجنائي الصادر في المخالفة رقم 638/1985 الدخيلة. وبتاريخ 20/6/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا للمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو الإدانة يحوز قوة الشئ المقضي به أمام القاضي المدني في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بصدور حكم جنائي ببراءة رئيس مجلس إدارتها من التهمة التي وجهها إليه المطعون ضده لعدم صرفه بدل مخاطر الوظيفة المقررة بالقانون رقم 27/1981 مستندا في ذلك إلى عدم أحقية المطعون ضده في صرف هذا البدل إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية وقضى بأحقية المطعون ضده له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638/1985 الدخيلة لأنه خالف أحكام القانون رقم 27/1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر أمر جنائي بتغريمه عشرين جنيها وحكمت المحكمة في المعارضة المرفوعة عن هذا الأمر بتاريخ 19/12/1985 بقبولها شكلا وسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم واستندت في أسباب حكمها على أن هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الإنتاج فقط وأن المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وإنما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا وإذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التي يشغلها وهى مدير عام المحاجر لازما للفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الأساس في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهي إليه الحكم الجنائي السابق من أن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الإنتاج وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 517/42ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق