الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 190 ص 1013)

برئاسة السيد المستشار /  أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
-------------------
1 - النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد. والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر، بل أن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد.
 
2 - إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبي تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة. فإذا أراد البقاء لفترة أطول يتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفي هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته" وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها، وتنفيذا لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه "على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها، أن يقدم طلب بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل. وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصا تشريعيا وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاما جديدة. فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبي طلب ترخيص في الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلا في القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذي أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقا على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصا جديدا وليس تجديدا للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى.
----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 495 لسنة 1990 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1971 وتسليم العين المؤجرة لانتهاء إقامته بالبلاد, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 11365لسنة 107 ق القاهرة, وبجلسة 11/3/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ذلك أنه أقام قضاءه على أن تجديد الإقامة بعد انتهاء مدتها يجعلها ممتدة أخذا بما ورد في الشهادة الصادرة من مصلحة السفر والهجرة والجنسية من جواز تقديم طلب تجديد ترخيص الإقامة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انتهائه مخالفا بذلك المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 التي أوجبت أن يسبق طلب التجديد انتهاء الإقامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة......" يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد. والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر, بل المدة مرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد, لما كان ذلك وكانت تأشيرات الدخول ممنوحة للأجنبي تتضمن الترخيص له بالإقامة لفترة معينة. فإذا أراد البقاء لفترة أطول, فإنه يتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية, في هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي جمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته" وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها, وتنفيذا لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21لسنة 1960 أنه " على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له, ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاث أيام على الأقل.
وكان من المقرر أنه لا يجوز  لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصا تشريعيا وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاما جديدة, فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبي طلب الترخيص في الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة, يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلا في القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذي أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقا على تاريخ انتهاء الإقامة, فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية. فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصا جديدا وليس تجديدا للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى, متى كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده وهو فلسطيني الجنسية قد أبرم في 11/5/1971 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981, وكان الثابت أن المطعون ضده قد منح إقامة مؤقتة بمصر بدأت بدخوله البلاد بتاريخ 19/10/1988 وانتهت في 19/11/1988, ثم تجددت إقامته لمدة أخرى من 28/11/1988 وانتهت  في 13/12/1988 ثم منح إقامة أخرى في 24/12/1988 تنتهي في 13/12/1991, ومن ثم فإنه لم يكن له ترخيص بالإقامة خلال الفترة من 19/11/1988 حتى 28/11/1988 وكذلك في الفترة من 13/12/1988 حتى 24/12/1988, وبذلك يكون عقد الإيجار سالف الذكر قد انتهى بقوة القانون, ولا عبرة باتخاذ المطعون ضده إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة خلال المهلة التي حددها قرار مدير إدارة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية, إذ أن تلك الإقامة الجديدة لا تعد متصلة بالإقامة السابقة أو امتدادا لها, لانتهاء الإقامة السابقة بعدم تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة لها وفقا للمادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر,  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق