الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 28677 لسنة 71 ق جلسة 11 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 77 ص 470

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(77)
الطعن رقم 28677 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "إصداره" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
العبرة في الحكم. بنسخته الأصلية.
خلو منطوق الحكم من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني. قصور. لا يغنى عنه بيانها في محضر الجلسة. علة ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للطاعنين جميعاً.

---------------
1 - لما كانت المحكوم عليها السادسة.... ولأن قدمت أسباب الطن في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه خلا في منطوقة من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني.....،..... فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها عليهما مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بينها. طالما أن منطوقه لم يستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن العقوبة المحكوم بها. ولا يكمله في ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - أي بيان خارج عنه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً عدا السادسة 1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية محل التهمة الثانية بأن اتحدت إرادتهم على قتل المجنى عليه.... فوقعت الجريمة بناء على بناء الاتفاق. 2 - قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات (سيارة وحبل وسكينتين) وسعوا إلى العقار حراسته واستدرجوه إلى مسكن المتهم الأول واقتادوه لمجرى مائي ولما تهيأ الظرف لهم بادر المتهمان الثاني والرابع بتكبيله ووضعا حبلاً حول عنقه وأخرجا طرفيه من السيارة التي كانوا يستقلونها وأخذا وباقي المتهمين في جذب أطرافه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولما تيقنوا من موته أنزلوه من السيارة وطعنه المتهم بسكين في وجهه وأوثقوا حجراً بجسده والقوه في المياه وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض إلى ذوى الشبهة وكان القصد من تلك الجناية هو مساعدة المتهمين الأول والثاني على الهرب والتخلص من عقوبة جنحة السرقة وذلك أنهما بتاريخ سابق على 19 من أغسطس سنة 2000 سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين...... وكان ذلك من مسكنها عن طريق مفتاح مصطنع. ثانياً: المتهمان الأولى والثاني أحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية أداتين مما يستعملان في الاعتداء على الأشخاص. ثالثاً: - المتهمة السادسة: اشتركت بطريق والمساعدة مع باقي المتهمين في القبض على المجنى عليه... وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعى كل من ورثة المجنى عليه...... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر....، 2 -....... مدنياً قبل المتهمين جميعاً متضامنين بمبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني النهائي والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء في 15 من يوليه سنة 2001 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين......،...... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 230، 231، 234/ 2، 280، 316 مكرر ثالثاً/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 3/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات في حق المتهمين الأول والثاني بمعاقبة المتهمين أولاً: بمعاقبة كل من ....،...... بالإعدام عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة...... بالإشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه. رابعاً: بمعاقبة..... بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. خامساً: بمعاقبة.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها. سادساً بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن استبعدت تهمة الاتفاق الجنائي من القيد والوصف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليها السادسة..... ولأن قدمت أسباب الطعن فى الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على خلو منطوقة في نسخته الأصلية من بيان العقوبة المقضي بها قبل المحكوم عليهما.....،..... ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك أن منطوقه قد خلا من العقوبة المقضي بها عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه خلا في منطوقه من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني ..... و..... فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها عليهما مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بينها. طالما أن منطوقه لم يستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن العقوبة المحكوم بها. ولا يكمله في ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - أي بيان خارج عنه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق