الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2843 لسنة 61 ق جلسة 28 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 50 ص 240)

جلسة 28 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(50)
الطعن رقم 2843 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "شهادة الشهود" "موانع الشهادة". حكم. بطلان.
للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده. وجوب تمحيص هذا الدفاع. مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.
 (2)
حكم "عيوب التدليل". نقض.
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة" وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً.
2 - من المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم 1165 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1964 استأجرت الأولى من سلفه الطابق الأول من العقار المملوك لها لاستعماله سكناً لها إلا أنها أجرت جزءاً منه من باطنهاً للمطعون ضده الثاني دون إذن منه وبالمخالفة لشروط العقد فأقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الثالثة خصماً فيها - منضمة لوالدتها المطعون ضدها الأولى - في طلب رفضها لإقامتها معها وزوجها المطعون ضده الثاني - بالعين محل النزاع - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت بقبول التدخل وبرفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 628 لسنة 46 قضائية فقضت بتاريخ 12 من مارس سنة 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على الأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضدهم على الرغم من تجريحه لأقوال الشاهدة الأولى منهما - ..... - وتمسكه بعدم جواز الأخذ بشهادتها لوجود خصومة قضائية بينهما كشفت عنها هذه الشاهدة نفسها بالتحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة والمستندات التي قدمها إليها تدليلاً على ذلك بجلسة 30/ 1/ 1990 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة" وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن اعترض عند إجراء التحقيق أمام محكمة أول درجة على شهادة الشاهدة الأولى للمطعون ضده - ........ - لوجود خصومة قضائية بينهما وقد أقرت بذلك في محضر التحقيق حين ذكرت أنه قام برفع دعوى قضائية منه ضدها كما قدم لتلك المحكمة شهادة من جدول نيابة باب شرقي تفيد أن الشكوى 3659 سنة 1986 مقدمة منها ضده تضررت فيها من تصرفه قبلها تدليلاً على دفاعه بشأن قيام خصومة بينهما وإذ لم يعر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع التفاتاً وعوّل في قضائه بتأييد الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن على أقوال هذه الشاهدة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال شاهد آخر للخصم لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم، وحسب الحكم المطعون فيه هذا السبب الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق