الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2644 لسنة 62 ق جلسة 13 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 91 ص 476)

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحات ودرويش أغا.
-----------------------
1 - النص في المادة 569 /1 من القانون المدني أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل.
 
2 - الهلاك الكلي في معنى المادة 569/1 مدني إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكا معنويا بحيث يحول دون أداء المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتا بل دائما.
 
3 - إذ كان صدور حكم جنائي بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكا كليا للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأعتبر أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكا كليا ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيبا.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2249 لسنة 1989 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1977 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم. وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منه العين محل النزاع لاستعمالها مقهى فأدارها بدون ترخيص وحكم عليه بعقوبتي الغرامة والغلق ونفذت عقوبة الغلق وإذ أصبح الحكم الجنائي نهائيا وباتا وكان غلق العين المؤجرة يعد في حكم الهلاك الكلي لها إعمالا للمادة
569 من القانون المدني ويعتبر العقد بذلك منتهيا ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1607 لسنة 42ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 16/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المؤرخ 1/6/1977 والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع لهلاك العين المؤجرة هلاكا قانونيا بعد صدور حكم جنائي بالغلق لاستغلال العين كمقهى دون ترخيص في حين أن غلق المقهى لعدم الترخيص لا يعتبر هلاكا للعين المؤجرة وفق المعنى الذي يقرره القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه وفقا لنص المادة 569/ 1 من القانون المدني أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل والهلاك الكلي في معنى هذه المادة إما أن يكون مؤديا بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكا معنويا بحيث يحول دون أداء المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يكون دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتا بل دائما, لما كان ذلك وكان صدور حكم جنائي بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكا كليا للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكا كليا ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق