الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 2504 لسنة 65 ق جلسة 23 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 161 ص 859)

جلسة 23 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------
(161)

الطعن رقم 2504 لسنة 65 القضائية

(1) وكالة "الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه". مسئولية "مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه".
الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب. أثره. إعفاء الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته إلا عن خطئه الشخصي.
(2) وكالة "وكالة ضمنية". بنوك. مسئولية. حكم.
توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع. مفاده. التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك. شرطه. ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكاً معيناً. مؤدى ذلك. عدم مسئولية البنك الوكيل قبل العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. مخالفة ذلك. خطأ.

------------------------
1 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدني على أن الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولا إلا عن خطئه الشخصي إما في اختيار النائب وإما في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات.

2 - لما كان الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً مفترضاً من ظروف العمل المطلوب تنفيذ بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضاً فيه التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكاً معيناً مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطأ في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على مسئولية البنك ـ الوكيل ـ عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون أن يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

---------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 379 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 41020 مارك ألماني وفوائده القانونية وقال بياناً لذلك: أنه أودع بحسابه لديه شيكين مسحوبين على بنك برلين الغربية بالمبلغ المطالب به لتحصيل قيمتهما وقيدها بحسابه الجاري وقد أفاده البنك الطاعن بأن مراسله في فرانكفورت ادعى إعادة الشيكين دون تحصيل ثم تبين فقدهما وهو ما يسأل عنه الطاعن باعتباره وكيلاً عنه في تحصيل قيمة الشيكين. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت بتاريخ 20/2/1994 المطعون ضده إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1088 لسنة 11 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/12/1994 بتعديل الحكم بشأن بدء سريان الفوائد القانونية المقضي بها بجعله من تاريخ صدوره. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .... وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على مسئولية الطاعن العقدية بموجب عقد الوكالة ورتب على ذلك مسئوليته عن أخطاء البنك الذي أنابه في تحصيل قيمة الشيكين في حين أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدني أن الوكيل المصرح له في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص هذا النائب لا يسأل عن تصرفات هذا الأخير إلا إذا أساء اختياره, وقد رخص المطعون ضده ضمناً للطاعن بتحصيل قيمة الشيكين عن طريق بنك مراسل بألمانيا الغربية باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد المتاح لتنفيذ عقد الوكالة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدني على أنه "أما إذ رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب, فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه, أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات" يدل على أن الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفي الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولاً إلا عن خطئه الشخصي إما في اختيار النائب وإما في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات. لما كان ذلك وكان الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً مفترضاً من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك في تحصيل شيك مسحوب على بنك في دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضاً فيه التصريح له في اختيار بنك مراسل في تلك الدولة ليستعين به في تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكاً معيناً مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله - العميل - إلا عن خطأ في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على مسئولية البنك - الوكيل - عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون أن يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

هناك تعليق واحد:

  1. أشار أ.د على جمال الدين عوض إلى هذا الحكم، وانتقده، مطالبا باجتهاد قضائي يؤسس مسؤولية البنك على مخاطر المهنة. انظر: على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، بند 951، ص 964.

    ردحذف