الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 78 ص 395

جلسة 29 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

-------------

(78)
الطعن رقم 2482 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض "حالات الطعن".
قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته. فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادتان 248، 249 مرافعات. علة ذلك.
(2)
حكم "حجية الحكم". قضاء مستعجل. قوة الأمر المقضي. 

الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.
 (3)
إيجار "إيجار الأماكن: القواعد العامة في الإيجار" "التأجير من الباطن" "انقضاء عقد الإيجار".
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء. علة ذلك.
(4، 5) استئناف. "أثره". حكم "حجية الحكم".
 (4)
صدور حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلي من عين النزاع والمستأجرين منه من الباطن. أثره. نفاذه في حق المستأجر من الباطن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى. القضاء برفض الإشكال المرفوع من المستأجر من الباطن والاستمرار في التنفيذ. حوزته قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسمه مسألة تنفيذ الحكم. لا يغير من هذا صدور حكم موضوعي للمستأجرين من الباطن بثبوت العلاقة الإيجارية طالما طعن عليه بالاستئناف ولم يفصل فيه بعد.
 (5)
حجية الحكم ثبوتها لكل حكم قضائي ولو كان قابلاً للطعن فيه. رفع استئناف عن هذا الحكم. أثره. وقف الحجية بصفة مؤقتة. عدم تقيد الحكم به طالما لم تقضِ المحكمة الاستئنافية برفضه.

-------------
1 - الأصل المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض طريق غير عادي أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات وأجازت المادة 249 استثناء من هذا الأصل للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة بل يكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية.
2 - المقرر - أن الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في أصل الحق إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفيّ الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة 249 من قانون المرافعات.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي فإذا ما انقضى هذا العقد انقضى عقد المستأجر من الباطن ولو كان العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه، ولا يلزم لسريان حكم فسخ عقد الإيجار الأصل على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا يلزم للتنبيه عليه بالإخلاء لكي يسرى عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي إذ لا يعتبر المستأجر من الباطن من الغير حتى ولو كان لا يعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فإن المستأجر الأصلي يعد ممثلاً للمستأجر من الباطن في الدعوى المرفوعة من المؤجر ولا يجوز له أن يعترض على تنفيذ الحكم برد العين المؤجرة إلى المؤجر ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر باستمرار إجراءات التنفيذ ضده إذ يعتبر غاصباً للعين المؤجرة بعد فسخ عقد الإيجار الأصلي وأصبح لا سند له في وضع يده.
4 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة صدر لصالحها الحكم 790 لسنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة يقضي بطرد المستأجر للأعيان المؤجرة له منها وطرد المستأجرين منه من الباطن لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الأول، ولما كان المطعون ضده الثاني يستأجر عين النزاع من الباطن من المطعون ضده الأول الصادر ضده الحكم المشار إليه بموجب العقد المؤرخ 24/ 5/ 1965 ومن ثم ينفذ هذا الحكم في حقه ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى إذ يعتبر المطعون ضده الأول ممثلاً للمطعون ضده الثاني المستأجر من الباطن وقد قضي في الإشكال رقم 1257 سنة 1982 تنفيذ الوايلي برفض الإشكال المرفوع من المطعون ضده الثاني والاستمرار في تنفيذ الحكم 790 سنة 1972 المشار إليه وإذ صدر هذا الحكم بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الأمر المقضي ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسألة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 790 سنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً لحجية هذا الحكم السابق سيما وأن الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى 9098 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة لصالح المطعون ضده الثاني بإثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الأول والرابعة في مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستئناف رقم 1630 لسنة 96 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27/ 3/ 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه إن مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعي.
5 - المقرر - أن تكون للحكم الحجية من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغته المحكمة الاستئنافية زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة للطعن عليه بالاستئناف أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقضَ برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها في الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على الاستئناف رقم 1630 لسنة 96 ق القاهرة أنه لم يفصل فيه بعد ومن ثم فإن التحدي بحجية الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى 9098 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة يكون على غير أساس ومن ثم فإن حجية الحكم الصادر في الإشكال رقم 1257 لسنة 1982 تنفيذ الوايلى تظل قائمة سيما وأن المطعون ضده الثاني كان قد تقدم باتفاق مؤرخ 20/ 12/ 1972 عند نظر الاستئناف الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه يفيد موافقة الطاعنة على وقف تنفيذ الأحكام القضائية شاملة الحكم 790 لسنة 1972 محل النزاع فطعنت عليه الطاعنة بالتزوير وقد تنازل المطعون ضده الثاني عن التمسك بهذا المستند وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف المادة 249 من قانون المرافعات لمخالفته حجية حكم سابق صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ويكون الطعن بالنقض حائزاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق رقم 1257 سنة 1982 تنفيذ الوايلى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير الدعوى رقم 82 سنة 1983 تنفيذ الوايلى بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 790 سنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة وقال في شرحها أن الطاعنة حصلت على الحكم المشار إليه والذي قضى في مواجهة المطعون ضدهم (ثالثاً) ورثة المرحوم........ بطرد باقي المدعى عليهم من العين محل عقد الإيجار المؤرخ 23/ 12/ 1966، ولما كان قد حصل على الحكم رقم 9098 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما الأول والرابعة في مواجهة باقي المدعي عليهم ومنهم الطاعنة عن العين محل النزاع والتي ما زال يشغلها فقد أقام الدعوى دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين 1257 سنة 1972 تنفيذ الوايلى، 111، 121، سنة 1982 تنفيذ الوايلى واستئنافها رقم 102 سنة 1983 مستأنف شمال القاهرة الذي قضى برفض الإشكالات المرفوعة عن الحكم 790 سنة 1972 المشار إليها مع الاستمرار في التنفيذ. وبتاريخ 25/ 1/ 1984 حكمت محكمة أول درجة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 سنة 1984 مستأنف مستعجل شمال القاهرة. وبتاريخ 30/ 6/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة تنوّه بادئ الأمر أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولما كانت المادة 249 من قانون المرافعات أجازت للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث مدى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم آخر سابق تواصلاً للفصل في شكل الطعن إما بجواز الطعن بالنقض أو بعدم جوازه.
وحيث إن الطاعة تنعي بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً لحكمين آخرين صدرا بين الخصوم أنفسهم وحازا قوة الأمر المقضي إذ سبق للمطعون ضده الثاني أن أقام الدعوى رقم 1257 سنة 1972 تنفيذ الوايلى على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب وقف تنفيذ الحكم 790 سنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة وقضي فيها برفض دعواه مع الاستمرار في التنفيذ كما قضي في الدعويين رقميّ 111، 121 سنة 1982 تنفيذ الوايلى المقامة من آخرين واستئنافها رقم 102 سنة 83 مستأنف مستعجل شمال القاهرة برفض الدعويين مع الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 790 سنة 1972 المشار إليه. ومن ثم فإن المطعون ضده يحاج بتلك الأحكام النهائية سيما وأن الحكم الأخير صدر قبل من تلقى الحق منه وهو المطعون ضده الأول إذ أن المطعون ضده الثاني يستأجر منه عين النزاع من الباطن ولا يجوز إثارة هذه المسألة مرة أخرى أمام القضاء المستعجل حيث لم تتغير الظروف والمراكز القانونية للخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ الحكم 790 سنة 1972 مستعجل مستأنف القاهرة فإنه يكون قد خالف حجية الأحكام السابقة المشار إليها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات وأجازت المادة 249 استثناء من هذا الأصل للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة بل يكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، ومن المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في أصل الحق إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفيّ الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة 249 من قانون المرافعات، ومن المقرر أيضاً أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي فإذا ما انقضى هذا العقد انقضى عقد المستأجر من الباطن ولو كان العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه ولا يلزم لسريان حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ولا لزوم للتنبيه عليه بالإخلاء لكي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي إذ لا يعتبر المستأجر من الباطن من الغير حتى ولو كان لا يعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فإن المستأجر الأصلي يعد ممثلاً للمستأجر من الباطن في الدعوى المرفوعة من المؤجر ولا يجوز له أن يعترض على تنفيذ الحكم برد العين المؤجرة إلى المؤجر ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر باستمرار وإجراءات التنفيذ ضده إذ يعتبر غاصباً للعين المؤجرة بعد فسخ عقد الإيجار الأصلي وأصبح لا سند له في وضع يده. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة صدر لصالحها الحكم 790 لسنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة يقضي بطرد المستأجر للأعيان المؤجرة له منها وطرد المستأجرين منه من الباطن لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الأول، ولما كان المطعون ضده الثاني يستأجر عين النزاع من الباطن من المطعون ضده الأول الصادر ضده الحكم المشار إليه بموجب العقد المؤرخ 24/ 5/ 1965 ومن ثم ينفذ هذا الحكم في حقه ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى إذ يعتبر المطعون ضده الأول ممثلاً للمطعون ضده الثاني المستأجر من الباطن وقد قضى في الإشكال رقم 1257 سنة 1982 تنفيذ الوايلى برفض الإشكال المرفوع من المطعون ضده الثاني والاستمرار في تنفيذ الحكم 790 سنة 1972 المشار إليه وإذ صدر هذا الحكم بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الأمر المقضي ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسألة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 790 سنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة قد صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً لحجية هذا الحكم السابق سيما وأن الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى 9098 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة لصالح المطعون ضده الثاني بإثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الأول والرابعة في مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستئناف رقم 1630 لسنة 96 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27/ 3/ 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه أن مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعي إذ المقرر أن تكون للحكم حجية من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغته المحكمة الاستئنافية زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة للطعن عليه بالاستئناف أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على الاستئناف رقم 1630 لسنة 96 ق القاهرة أنه لم يفصل فيه بعد ومن ثم فإن التحدي بحجية الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى 9098 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة يكون على غير أساس. ومن ثم فإن حجية الحكم الصادر في الإشكال رقم 1257 سنة 1982 تنفيذ الوايلى تظل قائمة سيما وأن المطعون ضده الثاني كان قد تقدم باتفاق مؤرخ 20/ 12/ 1972 عند نظر الاستئناف الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه يفيد موافقة الطاعنة على وقف تنفيذ الأحكام القضائية شاملة الحكم 790 سنة 1972 محل النزع فطعنت عليه الطاعنة بالتزوير وقد تنازل المطعون ضده الثاني عن التمسك بهذا المستند وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد خالف المادة 249 من قانون المرافعات لمخالفة حجية حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ويكون الطعن بالنقض جائزاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق رقم 1257 سنة 1982 تنفيذ الوايلى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الإشكال برفضه مع الاستمرار في تنفيذ الحكم 790 سنة 1972 مستأنف مستعجل القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق