الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 2439 لسنة 65 ق جلسة 7 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 230 ص 1266)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تضمين الحكم بيانه أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه في المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان، وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره ولم تقدم الطاعنة دليلا على خلاف ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به في ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها.
 
3 - لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم لإغفاله الفصل فيما أبداه خصمها "المطعون ضدها" من طلب إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين إذ لا مصلحة لها في هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه.
 
4 - مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال.
 
5 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - إلتزاما بدين تجاري بالتبعية وذلك أيا كانت الجهة التي تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن أصلي أو الطاعنة بصفتها الموفي الذي حل محل الدائن في هذا الدين.
 
6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
 
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
8 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائي بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب أدائه وأنه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه أمام محكمة القضاء الإداري أو الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإلزام الطاعنة به وعدم مباشرة إجراءات تنفيذه، وهي أسباب سائغة إذ من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي لا يعدوا أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
9 - التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول اجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
 
10 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها في ذلك. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلا على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب خطير في مركز الطاعنة المالي وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3155 لسنة 1993 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسها والشركاء المتضامنين فيها وقالت بيانا لذلك إنه بموجب حكم نهائي تداين الطاعنة بمبلغ 618222.950 جنيه قيمة رسوم جمركية سددتها لحسابها إلى مصلحة الجمارك، وإذ توقفت عن سداده بما ينبئ عن اضطراب مركزها المالي فقد أقامت الدعوى وفي 25/7/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استِأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2499 لسنة 111 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 28/12/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الأول منها أنه إذ خلت مسودة الحكم المطعون فيه ونسخته الأصلية ومحضر جلسة النطق به مما يفيد إجراء المداولة قبل إصداره فإنه يكون باطلا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه في المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان، وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره، ولم تقدم الطاعنة دليلا على خلاف ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به من ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة الطاعنة وذلك على خلاف طلبات المطعون ضدها - بإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها - ودون أن يتحقق من طبيعة الشركة وما إذا كانت من شركات الأموال أو الأشخاص وأن ممثلها من بين الشركاء أم أجنبي عنها، ودون التحقق من توافر صفة التاجر فإنه يكون فضلا عن قضائه بما لم يطلبه الخصوم قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت في شخصه تكون هي الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها فلا على الحكم أن لم يبحث الأمور المتعلقة بصفة شخص من يمثلها ولا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم لإغفاله الفصل فيما أبداه خصمها "المطعون ضدها" من طلب إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين إذ لا مصلحة لها في هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع المطالبة - قيمة رسوم جمركية - هو دين مدني بطبيعته وليس تجاريا فلا يصلح التوقف عن سداده سندا لطلب شهر الإفلاس ذلك أن المطعون ضدها سددت الرسوم الجمركية نيابة عن الطاعنة إلى الدائن الأصلي "مصلحة الجمارك" فتكون بذلك قد حلت محله حلولا قانونيا ينقل إليها الحق بذات خصائصه وصفاته عملا بالمادة 229 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وخلص إلى اعتبار الدين تجاريا بالتبعية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - التزاما بدين تجاري بالتبعية وذلك أيا كانت الجهة التي تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن أصلي أو الطاعنة بصفتها الموفي الذي حل محل الدائن في هذا الدين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الخامس أن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بقيمة الرسوم الجمركية المطالب بها حال أن استحقاقها محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا فضلا عن الحكم الذي قضى بإلزامها بالدين مطعون عليه بطريق النقض، ولم تعلن بصورته التنفيذية إعلانا صحيحا الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائي بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب أدائه وأنه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه أمام محكمة القضاء الإداري أو الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإلزام الطاعنة به وعدم مباشرة إجراءات تنفيذه، وهي أسباب سائغة إذ من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع المطالبة دليلا على أن توقفها عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها في ذلك، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلا على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب خطير في مركز الطاعنة المالي وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق