الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 240 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 76 ص 385)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
-----------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفا في عقد الإيجار، إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.
 
3 - ولئن كان استخلاص التخلي عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا، مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهري تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات.
 
4 - ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
--------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 423 لسنة 1992 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها له وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 26/7/1972 استأجر هذه الشقة، وبتاريخ 20/5/1981 قام بتطليق الطاعنة وترك لها العين لحضانة ابنتيه المولودتين في 8/8/1973، 2/2/1977 وإذ تجاوز عمر هاتين الصغيرتين سن الحضانة وامتنعت الطاعنة عن تسليم العين له فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1027 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 30/3/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده ترك لها الشقة محل النزاع وتخلى لها عنها نهائياًَ قبل طلاقها منه فامتد عقد الإيجار إليها وأقامت بالعين بهذه الصفة وليس باعتبارها حاضنة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تفيد توصيل الغاز الطبيعي والتليفون بالشقة باسمها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء على ما استخلصه من المستندات المقدمة من المطعون ضده من أنه لم يتخل عن الشقة دون أن يحيل الدعوى إلى التحقيق لتثبت دفاعها المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، كما أن من المقرر أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفا في عقد الإيجار، إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك، وإنه وإن كان استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا، ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهري تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات، وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد ترك لها الشقة محل النزاع وتخلى لها عنها نهائياً قبل طلاقه لها، وبأن عقد الإيجار قد امتد لصالحها وأقامت بالعين بهذه الصفة وليس باعتبارها حاضنة، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها المشار إليه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين على ما استخلصه من انتفاء تخلى المطعون ضده عنها للطاعنة وتركها لها وأن إقامتها بها كانت بصفتها حاضنة لأولاده منها مدللا على ذلك بما قرره المذكور بالمحضر رقم 1670 لسنة 1981 عين شمس من أنه بتاريخ 11/5/1981 ترك العين لزوجته الطاعنة بسبب النزاعات الزوجية بينهما وذلك بصفتها حاضنة لأولاده منها ولحين انتهاء هذه الحضانة وأنه قام بتاريخ 20/5/81 بطلاقها ومن سداد المذكور أجرة العين باسمه وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يسوغ التفات المحكمة عن طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ترك المطعون ضده العين نهائياً قبل طلاقها وامتداد الإيجار لصالحها، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق