الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 23544 لسنة 63 ق جلسة 31 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 224 ص 1558

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي.

----------------

(224)
الطعن رقم 23544 لسنة 63 القضائية

نقض. "لا يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". عقوبة. "توقيعها".
الطعن بالنقض في المخالفات. غير جائز. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 ماهيتها؟
مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976. مؤدى ذلك. الطعن عليها بالنقض. غير جائز.

----------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل". فإن هذا الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زاول التجارة بالمجل التجاري دون أن يكون مقيداً بالسجل التجاري وطلبت عقابه بالمواد 2، 17، 29 من القانون 34 لسنة 1976. ومحكمة جنح المراغة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق. عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف عقوبة الغرامة فقط.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل". فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق