الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

الطعن 2311 لسنة 61 ق جلسة 11 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 178 ص 945

جلسة 11 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعله, السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

---------------

(178)
الطعن رقم 2311 لسنة 61 القضائية

 (3 - 1)قسمة "الاعتراض على قائمة شروط البيع". اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف.
 (1)
اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصاً, وجوب قضائها بإجراء بيعه بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته. المواد 838/ 1, 841 مدني و43 مرافعات.
(2)
إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة. الإحالة بشأنها إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب في قانون المرافعات. واقتصارها على القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين الواردة في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون. لا يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن إتباع ذلك الطريق. بيع العقار بالمزايدة. من إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع.
(3)
الاعتراض على قائمة شروط البيع. منازعة متفرعة عن دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها. استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى. م 47/ 2 مرافعات.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 828 (فقرة أولى) و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة.
2 - نظمت المواد 464, 465, 466, 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقررة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب, وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون, ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع, فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن إتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتي تختص بها تلك المحكمة نوعياً.
3 - الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المطعون ضدها الثانية - التي كانت قاصراً - باشر بالدعوى 110 لسنة 1981 بيوع بندر دمياط إجراءات بيع العقار المملوك له وللطاعن والمبين بقائمة شروط البيع لتعذر قسمته عيناً وصدور حكم في الدعوى 463 لسنة 1974 مدني بندر دمياط الجزئية بإجراء القسمة بطريق البيع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي قدره الخبير وقضى بتأييده في الدعوى 186 لسنة 1979 مدني مستأنف دمياط الابتدائية, وبعد أن أودع المطعون ضده الأول قائمة شروط البيع وحددت جلسة لنظر الاعتراضات عليها أودع الطاعن اعتراضه على تلك القائمة بقلم كتاب المحكمة الجزئية وقيد برقم 110 لسنة 1981 بندر دمياط الجزئية وبتاريخ 19/ 12/ 1984 حكمت المحكمة برفض الاعتراض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 21/ 3/ 1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول إن بيع العقار لتعذر قسمته عيناً يتم أمام قاضي التنفيذ الذي يختص دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ وتستأنف أحكامه الصادرة في المنازعة الموضوعية إلى محكمة الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه, ولما كانت قيمة عقار النزاع تزيد على تلك القيمة وكان الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة موضوعية فإن الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر برفض اعتراضه يكون لمحكمة الاستئناف دون المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن مفاد نص المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة وقد نظمت المواد 464, 465, 466, 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار وأحالت المادة 468 في شأن الأحكام المقرة للبيع إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب, وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون, ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التي تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع فإن الإحالة إلى الطريق الذي رسمه قانون المرافعات سالف البيان في شأن البيع مقصور أثرها على إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن إتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتي تختص بها تلك المحكمة نوعاً, وبالتالي فإن الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عيناً بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق