الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 225 لسنة 62 ق جلسة 20 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 156 ص 832)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
--------------------
1 - مفاد النص في المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أما حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه، وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور، ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية وهي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، ذلك أنه يترتب على عقد الزواج طاعة الزوجة لزوجها والقرار في مسكن الزوجية ولا تعد الزوجة ناشزة ممتنعة عن طاعة زوجها إذا لم يهيئ لها مسكنا تتوافر له شروطه الشرعية أو كان غير أمين عليها، ومنازعتها في ذلك بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه إليها تعتبر من المسائل المتعلقة بالزوجية، وقد رأى المشرع أنه إذ كانت الدعوى مقامة من الزوجة أو الأم الحاضنة في مواد معينة ـ منها المسائل المتعلقة بالزوجية ـ الخروج على الأصل المقرر في المادة 21 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي عقدت الاختصاص محليا بنظر الدعوى للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة المدعى عليه، وذلك بقصد التيسير على هؤلاء مراعاة لظروفهن ودفعا للمشقة عنهن، فلهن الخيار في إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقمن بدائرتها أو المحكمة التي يقيم بدائرتها أو المحكمة التي يقيم بدائرتها الزوج أو الابن أو ولي المحضون.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عرض محكمة الموضوع الصلح ورفضه من الحاضر عن المطعون ضدها، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
 
3 - يدل النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذ طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة.
 
4 - لا على المحكمة إذ قضت في الدفع والموضوع معا إذ أنها قد أتاحت الفرصة للطاعن لإبداء دفاعه الموضوعي وأبداه فعلا.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1352 لسنة 1990 - كلي - أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم باعتبار إنذاره لها بالدخول في طاعته كأن لم يكن, وقالت في بيان ذلك إنها زوج له ودخل بها وأنذرها بالدخول في طاعته, وأنه غير أمين عليها ومسكن الطاعة غير مستوف لشرائطه الشرعية, ومن ثم أقامت الدعوى, ثم أضافت إلى طلباتها طلب التطليق, دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى. ندبت المحكمة حكمين, وبعد أن قدما تقريرهما, حكمت بتاريخ 18/2/1992 برفض الدفع بعدم اختصاصها محليا وباختصاصها وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 سنة 1992 أحوال شخصية الإسكندرية, وبتاريخ 8/7/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ويقول بيانا لذلك, إنه دفع أمام محكمتي الموضوع - قبل إضافة المطعون ضدها طلب التطليق إلى طلباتها - بعدم الاختصاص المحلي لاختصاص محكمة موطن المدعي عليه بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 21 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, ولم تتناول محكمة أول درجة هذا الدفع والرد عليه, وقضت في الدفع والموضوع معا باعتبارها مختصة بنظر الطلب المرتبط وهو التطليق رغم أن إضافة هذا الطلب لا يجعلها مختصة محليا بنظر الدعوى, إذ أنها ليست مختصة بنظر الطلب الأصلي, وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو الأم أو الحاضنة في المواد الآتية: ....... الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق, .....الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية". بما مفاده أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أما أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه, وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور, ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية وهي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة, ذلك أنه يترتب على عقد الزواج طاعة الزوجة لزوجها والقرار في مسكن الزوجية ولا تعد الزوجة ناشزة ممتنعة عن طاعة زوجها إذا لم يهيئ لها مسكنا تتوافر له شروطه الشرعية أو كان غير أمين عليها, ومنازعتها في ذلك بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه إليها تعتبر من المسائل المتعلقة بالزوجية, وقد رأى المشرع أنه إذا كانت الدعوى مقامة من الزوجة أو الأم أو الحاضنة في مواد معينة - منها المسائل المتعلقة بالزوجية - الخروج على الأصل المقرر في المادة 21 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي عقدت الاختصاص محليا بنظر الدعوى للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة المدعي عليه, وذلك بقصد التيسير على هؤلاء مراعاة لظروفهن ودفعا للمشقة عنهن, فلهن الخيار في إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقمن بدائرتها أو المحكمة التي يقيم بدائرتها الزوج أو الابن أو ولي المحضون؛ لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى على الطاعن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفتها زوجا له طالبة اعتبار إنذار الطاعة الموجه منه إليها بمحل إقامتها بالإسكندرية, كأن لم يكن, وإذ أقامت دعواها أمام المحكمة التي تقيم بدائرتها, ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت أمام محكمة مختصة محليا بنظرها, هذا فضلا عن اختصاصها بطلب التطليق الذي أبدته المطعون ضدها إبان نظر الدعوى وفقا للنص السالف الذكر, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا على المحكمة إذ قضت في الدفع والموضوع معا إذ أنها قد أتاحت الفرصة للطاعن لإبداء دفاعه الموضوعي وأبداه فعلا, ومن ثم يكون النعي على غير أساس,
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان, ويقول بيانا لذلك, إن محكمة الموضوع اكتفت بمجرد عرض الصلح على طرفي الدعوى, ولم تحاول الإصلاح بينهما, وهو مالا يتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عرض محكمة الموضوع الصلح ورفضه من الحاضر عن المطعون ضدها, كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على طرفي الدعوى فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها, فإن هذا يكفي لإثبات تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بين الخصمين وإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.   
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة لم تحقق الأسباب التي ساقتها المطعون ضدها في دعواها, واكتفت باعتماد تقرير الحكمين, وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف دون أن تتناول الرد على أسباب الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة, فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون", يدل على أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا, فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم, اتخذت إجراءات التحكيم, فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة, وكانت محكمة أول درجة قد ندبت حكمين, فرأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما, بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف, فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق