الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 21914 لسنة 64 ق جلسة 4 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 36 ص 204

جلسة 4 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، وسمير مصطفى، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(36)
الطعن رقم 21914 لسنة 64 القضائية
نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
تصرف الطاعن في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل. لا يغير من ذلك. أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل إساس ذلك؟
-------------------
من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.
---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له وكان ذلك عن طريق إيهامه بوجود مشروع كاذب هو بيع محل غير مملوك لهما إليه والحصول على السيارة ثمنا له فتمت الجريمة بهذه الوسيلة من الاحتيال وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا في الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------------
المحكمة
لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية على قوله ... الثابت بأوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المتهم قد قام ببيع المحل المملوك له للمدعي بالحق المدني ثم تبين له - أي للأخير - أنه قد سبق وأن باعه إلى بنك نظير مديونية عليه للبنك، وكان الثابت بالأوراق أن أياً من عقدي المدعي بالحق المدني والبنك لم يسبق لأي منهما أنه قام بتسجيله حتى تنتقل ملكية هذا المحل لأي منهما حتى تتوافر جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات حسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، إذ أن المتهم عندما قام ببيع المحل المبين بعريضة الدعوى كان يبيع مال مملوك له وليس مملوكا للغير الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان جريمة النصب ... وكان ما أورده الحكم مفاده أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه ببيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط، ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكاً للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكاً للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك قبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق