جلسة 29 من سبتمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(127)
الطعن رقم 21429 لسنة 63 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". قانون "تفسيره".
بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة.
المقصود بتاريخ وقوع الجريمة.
(2) بناء. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
البناء بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. أساس ذلك؟
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده. قصور.
2 - لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1/ 2/ 1987 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده في ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - أقام بناء بدون ترخيص. 2 - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يلم إلماماً كاملاً بالدليل في الدعوى، وأساس قضاءه بانقضاء الدعوى بمضي المدة على مستند - لم تتحقق المحكمة من صحته - يفيد سداده قيمة توصيل الكهرباء رغم أنه لا يكفي لبيان تاريخ آخر فعل من أفعال البناء وهو ما لم يستظهره الحكم. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله (وحيث إن الثابت من المستندات المقدمة والتقرير الاستشاري وعقود المقاولة وعقد تركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1/ 2/ 1987 مسلسل....... أنه حتى الدور الرابع حين أن الأعمال المخالفة حتى الدور الثالث ولما كان تاريخ تحرير محضر المخالفة هو 5/ 10/ 1991، 6/ 11/ 1991 ومن ثم يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الأعمال المخالفة وتنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بالمادة 15 1 - ج)، وكان من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة في سقوط الحق إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1/ 2/ 1987 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسند في ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق