الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 19979 لسنة 61 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 220 ص 1542

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج القصبجي وإبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. وهاني مصطفى كمال.

--------------

(220)
الطعن رقم 19979 لسنة 61 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "وصفه".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 241 إجراءات. شرط قبولها؟
(2) استئناف. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون "الحكم في الطعن".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثره إلى الحكم الغيابي الابتدائي. علة ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم الطعن عليه بالاستئناف. إثارته أمام النقض لأول مرة. غير مقبول.

---------------
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
2 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
3 - لما كان التقرير بالطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والذي هو في حقيقته عدم جواز المعارضة وكانت باقي أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن عليه بالاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر استئنافه فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتبوير الأرض على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز حوش عيسى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف والمعدات المستخدمة في التجريف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي والأستاذ/..... المحامي نيابة عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم أمام محكمة أول درجة ولم يقدم لدى حضوره أمامها عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والذي هو في حقيقته عدم جواز المعارضة وكانت باقي أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن عليه بالاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر استئنافه فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق