الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 1937 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 251 ص 1374)

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
-------------
(251)
الطعن رقم 1937 لسنة 60 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة. مناطه. زيادة مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. طلب المؤمن عليه حساب مدة خدمة سابقة في المعاش وفقاً لنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967. مؤداه. إدخال هذه المدة في حساب تعويض الدفعة الواحدة. أثره. عدم سريان أحكام المادة 26/ 3 من القانون 79 لسنة 1975 عليها. علة ذلك.
 (2)دعوى "مصروفات الدعوى".
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة من الرسوم القضائية.


-------------------
1 - إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضي بأنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة. وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش تجيز للمؤمن عليهم أن يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التي قضت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والتي لا يستحق عنها احتياطي معاش كذا المدد غير المحسوبة في المعاش التي قضيت في الشركات أو المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على أن يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم "1" المرافق لذلك القرار. وطبقا للقواعد والأسس المنظمة لذلك وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 1975/7/16 لضم مدد خدمة سابقة مجموعها خمس سنوات وأخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها في 1975/8/31 طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الإشارة إليه. وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 في 1975/9/1، فقام بالسداد فى2، 1975/9/6 فان مؤدى ذلك أن هذه المدة تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده إعمالا لنص المادتين سالفتي الذكر. وتضحى بالتالي بمنأى عن الأحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التي تضم من مدة الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التي حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون، ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون سالف الذكر ما دام حساب هذه المدة لم يكن مستندا إلى أحكام المادة 34 سالفة البيان.

2 - مفاد نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسوم الدعوى وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25/3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 "رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم" بما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذي قصده من المصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1052 لسنة 1984 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 2289.722 جنيها. وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى شركة التأمين الأهلية وانتهت خدمته بها في 28/9/1984. وله مدة اشتراك في الهيئة الطاعنة تزيد عن مدة الحد الأقصى للمعاش بمقدار 22 يوم 4 شهر 5 سنة. وإذ يستحق عن هذه المدة تعويضا إضافيا طبقا للمادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ولم تصرف له الطاعنة سوى المبلغ المقابل لمدة 22 يوم 4 شهر فقط بالرغم مما انتهت إليه لجنة فض المنازعات من قبول طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/1/1989 بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1317.375 جنيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 184 لسنة 45 ق الإسكندرية. وبتاريخ 22/2/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده في تعويض الدفعة الواحدة عن خمس سنوات إعمالا لحكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في حين أنها ضمت لمدة اشتراكه في التأمين طبقا لحكم المادة 34 من القانون سالف الذكر فلا يجوز حسابها ضمن المدة المستحق عنها هذا التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقضي بأنه إذا زادت مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، وكانت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش تجيز للمؤمن عليهم أن يطلبوا حساب مدد خدمتهم السابقة التي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والتي لا يستحق عنها احتياطي معاش، وكذا المدد غير المحسوبة في المعاش التي قضيت في الشركات أو المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح على أن يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لحساب هذه المدد وفقا للجدول رقم (1) المرافق لذلك القرار وطبقا للقواعد والأسس المنظمة لذلك. وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للهيئة الطاعنة بتاريخ 16/7/1975 لضم مدد خدمة سابقة مجموعها خمس سنوات، وأخطرته الهيئة بالتكلفة الفعلية لضمها في 31/8/1975 طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 السالف الإشارة إليه وقبل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/9/1975، فقام بالسداد في 2، 6/9/1975، فإن مؤدي ذلك أن هذه المدة تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة للمطعون ضده إعمالا لنص المادتين سالفتي الذكر وتضحي بالتالي بمنأى عن الأحكام الخاصة باستبعاد بعض المدد التي تضم من مدة الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها المدد التي حسبت وفقا للمادة 34 من هذا القانون ولا ينال من ذلك سداد المطعون ضده مبلغ التكلفة بعد صدور القانون سالف الذكر مادام حساب هذه المدة لم يكن مستندا إلى أحكام المادة 34 سالفة البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي بمقولة أنها معفاة من الرسوم القضائية فقط طبقا للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975، في حين أن إعفاءها من الرسوم القضائية يشمل كافة مصروفات الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ..." مفاده غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات. وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25/3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 (رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم) بما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذي قصده من المصروفات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - في خصوص ما نقض الحكم فيه - صالح للفصل فيه ومن ثم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 184 لسنة 45 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام الطاعنة بالمصروفات وأعفتها من المصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق