الصفحات

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 18965 لسنة 62 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 103 ص 785)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - إن الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم ـ أو القرار من محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة ـ فى الدعوى ، خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجاً على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة ، وحتى لايضار الطاعن بسبب لادخل لإرادته فيه من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه .
 
2 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم أو قرار أصدرته ـ أن يكون الحكم أو القرار فيما به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لادخل لإرادة الطاعن فيها .
 
3 - لما كان الطاعن لايجادل فى أن سند التوكيل المثبت لصفة المحامى المقرر بالطعن ، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 28/5/1997 فإن طلبه العدول عن القرار الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن لايكون له محل ، ولايشفع له فى ذلك أن يكون المحامى المقرر بالطعن قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ، ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع فى مفردات لدى محكمة الموضوع ، مادام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن ـ حت تاريخ نظره والقضاء فيه ، دليلاً رسمياً يثبت صفته فى التقدير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو نائباً عنه بحكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء اجراءات الطعن.
-------------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية ثلاث دعاوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له ثلاثة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فى كل . ومحكمة جنح محرم بك قضت غيابيا في الدعوى الأولى عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . وفي الدعوى الثانية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض فيهما وقضى فى كل معارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . وقضت المحكمة المذكورة حضوريا فى الدعوى الثالثة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.إستأنف الأحكام الثلاثة ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية ـ بهيئة إستئنافية ـ قررت ضم الاستئنافين الثانى والثالث إلى الأول للإرتباط . وقضت بقبول الإستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الأحكام المستأنفة.
فطعن الأستاذ/....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة .... قررت هذه المحكمة معقودة فى هيئة "غرفة مشورة" عدم قبول الطعن إستنادا إلى عدم تقديم التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن . وإذ قدم الأستاذ/.......المحامى نيابة عن المحكوم عليه طلبا للعدول عن هذا القرار ... إلخ .
-------------------
  من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت - في غرفة مشورة - بجلسة.... بعدم قبول الطعن. استنادا إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخ.... قدم المحامي/...... طلبا للعدول عن هذا القرار، تأسيسا على أن "أصل" التوكيل الذي يخول المحامي حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، كان قد أرفق بمفردات الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم - أو القرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة - في الدعوى، خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة. وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن، لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة.... فإن طلبه العدول عن القرار الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن لا يكون له محل. ولا يشفع له في ذلك أن يكون المحامي المقرر بالطعن قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل. ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في مفردات الدعوى لدى محكمة الموضوع، ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والقضاء فيه، دليلا رسميا يثبت صفته في التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو نائبا عنه بحكم القانون، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق