الصفحات

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 17871 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 100 ص 760)

برئاسة فتحى خليفة عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك   نواب رئيس المحكمة وعبد التواب ابو طالب.
---------------------
1 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى الدعوى رقم 64 لسنة 17ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وذلك فيما تضمنته عن عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية ....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالادانة استناداً الى ذلك النص كأن لم تكن ..... ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية تحظر ـ قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ـ الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشرة ـ صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستورى بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعرضة ـ وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح بما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959.
--------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلا صناعيا (مصنع طوب) حكم بإغلاقه وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . ومحكمة جنح ...... قضت غيابيا ...... عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهرمع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والإزالة على نفقة المتهم . عارض وقضى فى معارضته بالمادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 بعدم جواز المعارضة . إستأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /...... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
  من حيث الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أدار محلاً صناعياً (مصنع طوب) حكم بإغلاقه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالقانون 453 لسنة 1954 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وإغلاق المصنع على نفقة المتهم وإذ عارض قضي بعدم جواز معارضته عملاً بالمادة 21 من القانون المار ذكره والتي تمنع الطعن بطريق المعارضة استأنف وقضي في استئنافه بتأييد الحكم المستأنف فطعن بطريق النقض. ومن حيث إن المحكمة الدستورية قضت في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن..... ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة. لما كان ذلك، وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان - الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون - وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره - صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستوري بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعارضة - وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح بما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها، عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة الابتدائية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق