الصفحات

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

(الطعن 1737 لسنة 58 ق جلسة 13 /2/ 2006 س 57 ق 28 ص 131)


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة ، وطلبة مهني .
-----------

(1) ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان : في الضرائب " .
تحصيل الضريبة على التصرفات القانونية . مناطه . القيام بها في تاريخ لاحق على سريان النص . م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 .
(2) عقد " أركان العقد و شروط انعقاده : سلطان الإرادة " .
التصرف القانوني . ماهيته . اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة . جواز ترتيبها على إرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين .
(3) حكم " تقسيمات الأحكام : الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة " . ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية " .
الأحكام الموضوعية . مقررة للحقوق لا منشئة لها . وظيفتها . بيان حق الخصم دون خلق آخر جديد . علة ذلك . أثره . تغيير مركز الخصوم . مؤداه . الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع من تلك الأحكام . عدم خضوع إجراءات تسجيله لضريبة التصرفات العقارية . م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برد الضريبة . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هــــــــذا النص .
2 - التصرف ( القانوني ) هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوى في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة .
3 - إذ كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم ( القضائي ) هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم 11 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 2179.500 جنيه مقدار الضريبة التي حصلتها منهم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لحساب مصلحة الضرائب عند تسجيلهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع ، وذلك لعدم خضوع إجراءات تسجيل هذا الحكم لضريبة التصرفات العقارية المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 102 ق القاهرة ، وبتاريخ 17/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـــة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برد المبلغ المطلوب رغم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حصلته من المطعون ضدهم باعتباره ضريبة مقدارها 5% من قيمة التصرف لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عند قيامهم بتسجيل الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه " ...... وتفرض ضريبة بسعر 5٪ وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ..... ويمتنع على مأمورية ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة .... " يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص . والتصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوى في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقى إرادتين أو أكثر كالبيــــــــع والهبة . ولما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم ... لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق