الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 176 ص 933)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، وأنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------------
1 - الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها.
 
2 - لا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين في المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناه منها في رفع الطعن وهى تلك التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.
 
3 - تحقيقا لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه _ في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين - أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.
 
4 - إذ كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.
 
5 - تحقيقا لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن إستبدال بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضي بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشيا مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور إيجابي في تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلا لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعي أن تقضي بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا اعتبارا بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد.
 
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداء ضد الطاعنة باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1965/3/1 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وأرشدت عن ـ أسماء ومحال إقامة باقي ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد في حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على عقد البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلا واحدا لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من صور الطعن بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1746 لسنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 1/3/1965 المتضمن بيع مورثتها - شقيقتها- له 14 س 1 ط مشاعاً في أرض وبناء العقارين المبينين بالأوراق لقاء ثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه, دفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد ومحكمة أول درجة- بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدي المطعون ضده وندبت خبيرين قدما تقريريهما- حكمت بتاريخ 16/3/1983 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 6449 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 13/4/1987 قضت المحكمة بصحة التوقيع وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/2/1990 بتعديل الحكم المستأنف وبصحة عقد البيع بالنسبة لمساحة 958/1000 18 سهماً في العقار الأول ولمساحة 141/1000 15 سهماً في العقار الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وذلك إنها دفعت بالجهالة على توقيع مورثتها على عقد البيع موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة وبينت أسماء ومحال إقامة باقي ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل ورغم ذلك قضت بصحة العقد في حين أن الفصل في الطعن بالجهالة لا يحتمل إلا حلا واحداً وإذ قضي الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلي من لم يختصم فيها, وأن لا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه, غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين في المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناة منها في رفع الطعن وهي تلك التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه, وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن- بالنقض أو الاستئناف- المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن, كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وإذ كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى, فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين, وتحقيقاً لذات الهدف في الدعاوي المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضي بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور إيجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال, وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها, كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعي أن تقضي بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنة باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1/3/1965 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وأرشدت عن أسماء ومحال إقامة باقي ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد في حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على عقد البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة الطعن بالتزوير لا يقبل التجزئة, مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى وإذ قضي الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق